التنازل عن الشفعة بعد ثبوت الحق فيها.. سواء كان العقار المطلوب شفعته محفظ أم غير محفظ أو وجود عدة شركاء على وجه الشياع في مال معين



أما بعد ثبوت الحق في الشفعة فلا خلاف في أنه يحق للشفيع أن يتنازل عنها للغير، وذلك رغم عدم وجود نص صريح يجيز ذلك إلا أنه يستنتج بالمفهوم المعاكس للفصل 33 من ظهير 2 يونيو 1915، وعليه يمكن القول أنه لا مانع من التنازل عن الشفعة بعد ثبوتها سواء كان العقار المطلوب شفعته محفظ أم غير محفظ، وذلك ينسجم مع المبادئ العامة وليس فيه ما يخالف القانون وقواعد الفقه الإسلامي.
إلا انه قد يحدث أن يتواجد عدة شركاء على وجه الشياع في مال معين فيقدم أحدهم على تفويت حصته الشائعة إلى مالك جديد، ويحصل أن يتنازل أحد الشركاء دون الآخر، فهل تنازل بعضهم يلزم الآخرين الذين لم يتنازلوا؟.
ففي الحالة التي يتنازل الشركاء جميعا بعوض أو بدونه فلا وجود لأي إشكال، باعتبار أنه لا وجود لمن يدعي بعد ذلك أنه يرغب في ممارسة الشفعة والحال أنه متنازل عنها.
أما في حالة تنازل أحدهم دون الآخرين عن الحق في ممارسة الشفعة فإن ذلك التنازل لا يلزم الآخرين، وبالتالي يجوز لهم ممارسة الشفعة كل بحسب نصيبه في العقار وهذا ما نص عليه الفصل 26 من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "يمارس هذا الحق على نفس العقار من طرف جميع الشركاء كل بقدر نصيبه، فإن تنازل البعض منهم فإن هذا الحق يمارسه الباقون بقدر حصصهم." وهو ما يسير عليه أيضا المذهب المالكي سواء تنازل أحد الشركاء بعوض أو بدونه، وبالتالي فإن نزول أحد الشركاء عن حقه في الشفعة لا يلزم الآخرين إذ يمكنهم أن يدفعوا بأن حق الشفعة ثابت لهم في رفع الضرر عنهم، ودخول هذا الشريك الجديد أحدث ضررا لهم ومن حقهم المطالبة برفع ذلك الضرر بغض النظر عن شريكهم الذي رضي بذلك المالك الجديد.
وليس من حق المشتري أن يلزم الشريك الذي لم يتنازل في أن بشفع بقدر نصيبه في العقار المشترك، إذا ما رغب في أن يشفع جميع الحصة الشائعة التي آلت إليه من الشريك البائع عن طريق البيع.


مواضيع قد تفيدك: