إثبات التنازل عن الشفعة.. إقرار الشفيع نفسه أو شهادة عدلين أو شهادة اللفيف أو شهادة أحد الشركاء أو شهادة البائع بتنازل شريكه عن الشفعة



إن الذي يدفع بتنازل الشفيع عن الشفعة هو المشفوع منه، وما دامت البينة على المدعي فلا بد للمشفوع من إثبات إدعائه، وذلك بكافة طرق الإثبات التي تثبت الحقوق المالية، فقد يتم الإثبات عن طريق إقرار الشفيع نفسه، وبالتالي يزول الإشكال ويقر بإقراره، إذ يمكن للمشتري أن يأخذ عليه تعهد بذلك كتابة ليحمي نفسه من أي إدعاء حول شفعة تلك الحصة التي آلت إليه بالبيع من الشريك المقر.
أما إذا أنكر الشريك أنه تنازل للمالك الجديد فإن لهذا الأخير أن يثبت تنازل ذلك الشريك بشهادة عدلين أو شهادة اللفيف إذا استعصى عليه الحصول على إثبات وله كذلك الاستعانة بشهادة أحد الشركاء ولكن هذه الحالة في الفرضية التي يقر فيها الشريك على تنازله.
أما أن يقوم المشتري بالاعتماد على شهادة أحد الشركاء حتى وإن حلف والحال أن الشريك المنسوب إليه التنازل ينكر ذلك فلا يؤخذ بشهادة ذلك الشاهد وحتى ولو أعاد شهادته بعد أن يتنازل عن شفعته هو الآخر.
وإذا ما شهد للمشتري شريكا بتنازل شريكهما فإن شهادتهما تقبل إذا وقعت بعد تنازلهما عن الشفعة. وكذلك يمكن للمشتري أن يستفيد من شهادة البائع  بتنازل شريكه عن الشفعة لأنه لم تعد له أية مصلحة بعد تفويت حصته للمشتري.
وعموما يمكن القول أنه يمكن للمشتري أن يثبت تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة طبقا للقواعد العامة المقررة في الإثبات.


مواضيع قد تفيدك: