التنازل عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها.. للشركاء في الملك أن يتنازلوا عن حقوقهم في الشفعة قبل تسجيل الشراء بالكناش العقاري وإلا كان تنازلهم باطلا



نص الفصل 33 من ظهير 2 يونيو 1915 على أنه: "لا يمكن للشركاء في الملك أن يتنازلوا عن حقوقهم في الشفعة قبل تسجيل الشراء بالكناش العقاري وإلا كان تنازلهم باطلا."
انطلاقا من الفصل أعلاه فإنه لا شفعة إلا بعد تفويت أجزاء من مال شائع بين عدة شركاء لذا لا يتصور عمليا أن يتنازل الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها، ذلك الحق الذي ينطلق أساسا ابتداء من بعد تقييد رسم الشراء على السجل العقاري، إذ كما تقدم إن كل اتفاق أو عقد متعلق بعقار محفظ لا ينتج أي أثر سواء بالنسبة للغير أو للمتعاقدين، إلا ابتداء من تاريخ تقييده على السجل العقاري ( الفصلان 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري) لذا فإن الحصة المبيعة لا تنتقل ملكيتها بصفة قانونية للمشتري إلا ابتداء من تاريخ هذا التقييد، وبالتالي فإن الشريك لا يثبت له حق الشفعة إلا ابتداء من تاريخ التقييد وعليه: فإن كل تنازل عن حق الشفعة في عقار محفظ يعتبر باطلا    و لا أثر له إذا تم قبل هذا التقييد  وبالتالي يسقط حق الشفيع في الشفعة لأنه يكون كمن سلم ما لم يجب له، بمعنى آخر فإنه تنازل عن حق لم يثبت له بعد ، وذلك تطبيقا للقاعدة القائلة "من أسقط حقا قبل وجوبه لم يلزمه".
فهكذا فإن المشرع المغربي من خلال الفصل 33 أعلاه لا يجيز التنازل عن الشفعة قبل ثبوتها شأنه شأن باقي التشريعات الأخرى  .إلا أن هناك بعض التشريعات العربية أجازت النزول عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها حيث  نجد المادة 948 من القانون المدني المصري تنص: "يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.".


مواضيع قد تفيدك: