مراتب الأهلية.. أهلية إدارة. أهلية تصرف. أهلية تبرع. التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. التصرفات الضارة ضررا محضا يقصد به التبرع



تكتمل الأهلية طبقا للمادة 40 من القانون المدني ببلوغ سن الرشد المحدد يتسعة عشر سنة كاملة مع التمتع بالقوى العقلية وعدم الحجر.



إن الأهلية مراتب: أهلية إدارة، أهلية تصرف وأهلية تبرع.
فكل تصرف في أصل الشيء هو من أعمال التصرف، و كل تصرف في ثمارالشيء هو من أعمال الإدارة.

والتصرف له معنيان إما نعني به التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، أو التصرفات الضارة ضررا محضا أي يقصد به التبرع.

وأن من توفرت فيه أهلية الإدارة قد لا يكون له غيرها، و من كانت له أهلية التصرف كانت له أهلية الإدارة.

وعلى هذا قد يتطلب القانون أهلية في الراهن لا يتطلبها في المرتهن وأهلية يتطلبها في الراهن غير المدين دون أن يشترطها في المدين الراهن.

وتعرف الأهلية على أنها: (صفة يقدرها المشرع في الشخص تجعله صالحاً لان تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات).

وتنقسم أهلية الانسان إلى نوعين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، حيث تتطابق اهلية الوجوب مع شخصية الانسان، وتعني اهلية الوجوب: (مدى قابلية الانسان لأن يكون صاحب حق أو ان يكون عليه التزام)، حيث تبدئ أهلية الوجوب للإنسان منذ ولادته حياً إلى حين موته.

وبالتالي فأن الشخص مادام متمتعاً بالاهلية لاكتساب الحقوق سواءً أكانت هذه الحقوق لا تستلزم قبولها كالوصية والهبة، فإن الانسان يمكنه التمتع بهذه الحقوق من الغير سواء كان اهلاً لقبول ام لا، اما إذا لم يكن اهلاً لقبولها فإن قبولها يتعلق بوليّه.

ومثال على ذلك: عقد الهبة، فإن وليّ الصغير غير المميز هو الذي يتولى إبرام مثل هذه العقود، أما بما يقع على عاتقه من التزامات.

فإن مسؤولية كل شخص تقوم إذا قام بالإضرار بغيره، وإذا أبرم عقداً وجب عليه تنفيذه، فيجب ان يتحمل الشخص جميع الالتزامات الناشئة عن مصادر الالتزامات التي نص عليها القانون.

فإذا كان الشخص اهلاً بان يتحمل الالتزامات فيكون مسؤولاً عنها، أما إذا لم يكن اهلاً لذلك كوجود عارض من عوارض الاهلية في القانون، يمكن لهذه الالتزامات أن تنشأ من خلال نائبه القانوني.

الفرق بين أهلية الأداء و أهلية الوجوب:
يتعين عدم الخلط بين أهلية الوجوب و أهلية الأداء.
فأهلية الوجوب تقتضي صلاحية الشخص لأن يكون صاحب حق أو مدينا بالتزام.

أما أهلية الأداء فتقتضي صلاحية الشخص أن يباشر بنفسه التصرف الذي من شأنه أن يرتب له حق أو يحمله بالتزام على وجه يعتد به قانونا.
فإذا نظرنا إلى شخص مثلا من كونه صالحا لأن يكون مالك شيء، قلنا عن أهلية وجوب بالنسبة إلى حق الملكية,

 ولكن إذا نظرنا إليه من حيث كونه صالحا لأن يشتري عقار حتى يصبح مالكا له، قلنا بأن له أهلية أداء بالنسبة للشراء.

وإذ كانت أهلية الأداء تفترض لقيامها توفر أهلية الوجوب فالعكس غير صحيح، فمن الممكن أن تتوفر عند شخص أهلية الوجوب كاملة في نفس الوقت الذي يكون فيها منعدم أهلية الأداء أو ناقصها، وهذه في حالة القاصر أو من يعتريه جنون أو سفه وأهلية الأداء هي التي تهمنا لأنها مرتبطة بأهلية التعاقد و أهلية الالتزام بشكل عام.

فالإنسان، لدى ولادته، تكون له شخصية قانونية، صالحة لأن تثبِت له حقوقاً، ولأن تقرر عليه واجبات والتزامات، على وجه يعتد به قانونا.

وبهذا تنقسم الأهلية إلى نوعين: 
- أهلية الوجوب:
ونقصد بها  تمتع الشخص بالحقوق وقابليته لتحمل الالتزامات، التي يقرها القانون لهذا فهذه الأهلية تثبت لكل شخص من اللحظة التي كان فيها حملا إلى تاريخ تصفية تركته وسداد ديونه بعد موته.

- أهلية الأداء:
وهي قدرة الشخص على أن يقوم بالأعمال الناجمة عن تلك الحقوق والالتزامات وذلك بالوجه المعتد به قانونا وبهذا فهي تتعلق بالارادة بخلاف لأهلية الوجوب.

وتدرج الأهلية مع السن:  يمر الإنسان، من حيث أهليته، ومن وقت ولادته، بمراحل ثلاثة، هي:

1- مرحلة الصبي غير المميز:
ويبدأ من ولادة الطفل، وينتهي ببلوغ سن التمييز، وهي سن 13 سنوات.
ويكون الشخص، في هذا الدور، صغيراً، غير مميز (عديم الأهلية).
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله.

وتكون جميع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا.
ويأخذ حكم الصبي غير المميز كل من بلغ سن التميز وكان مجنونا أو معتوها.

2- مرحلة الصبي المميز:
ويبدأ من سن التمييز، وينتهي ببلوغ الإنسان سن الرشد وهو 19 سنة كاملة، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذو غفلة.

وفي هذا الدور، يكون الشخص صبيّاً مميزاً، ولكنه غير كامل عناصر الرشد (ناقص الأهلية).
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه التعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية، ليخفي نقص أهليته".

إذا كان الصبي مميزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة، متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة، متى كانت ضارّة ضرراً محضاً.

أما التصرفات المالية، الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال، لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليّه، بحسب الأحوال".

"إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله،لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة منه صحيحة، في الحدود التي رسمها القانون".

3- مرحلة الرشد:
ويبدأ ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي 19 سنة متمتعا بكامل قواه العقلية (أي دون أن يكون مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة)، وهو بهذا يعتبر كامل الأهلية وعليه تعتبر كل تصرفاته صحيحة.


مواضيع قد تفيدك: