بالرغم من أنها أداة ائتمان فهي أيضا أداة وفاء إذ كل ورقة تجارية تجسد في الحقيقة قيمة نقدية معينة صالحة بذاتها لأن تكون بديلا عن النقد فيستطيع حاملها إذا احتاج إلى نقود أن يخصمها لدى احد البنوك فيحصل فورا على قيمتها نقدا.
ويتم الوفاء عندئذ بالنقود لكنه لم يقع بهذه الصورة إلا مرة واحدة وأغنى عن استعمال النقود مرات عديدة.
ويشترط شرطان حتى تؤدي الورقة التجارية دورها كأداة وفاء:
أ)- سهولة تداولها أي انتقال الحق الثابت فيها عن ريق التظهير البسيط عكس حوالة الحق المدينة المعقدة .
ب)- إدخال الثقة في نفس حاملها و طمأنته على انه سيستوفي حقه عند الاستحقاق، وبذلك أحاطها المشرع بالعديد من المبادئ والقواعد التي تكفل وفاءها وهي:
1- مبدأ قبول السفتجة من المسحوب عليه مما يزيد في ضمان الوفاء.
أ)- سهولة تداولها أي انتقال الحق الثابت فيها عن ريق التظهير البسيط عكس حوالة الحق المدينة المعقدة .
ب)- إدخال الثقة في نفس حاملها و طمأنته على انه سيستوفي حقه عند الاستحقاق، وبذلك أحاطها المشرع بالعديد من المبادئ والقواعد التي تكفل وفاءها وهي:
1- مبدأ قبول السفتجة من المسحوب عليه مما يزيد في ضمان الوفاء.
2- إقرار مبدأ تضامن الموقعين دون حاجة إلى اشتراطه.
3- إقرار مبدأ تظهير الدفوع الذي يحمي الحامل من الدفوع التي كان بإمكان المدين (المسحوب عليه) من إشارتها تجاه الموقعين السابقين.
4- إقرار قاعدة استقلال التوقيعات.
5- رفض إعطاء مهلة للوفاء بعد تاريخ الاستحقاق.
6- حق الحامل في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين.
7- عدم الموافقة على المعارضة في الوفاء إلا في حالات استثنائية.