الشهادة التوثيقية: المفهوم، الإجراءات، والمقتضيات القانونية
تُصنف الشهادة التوثيقية ضمن العقود التصريحية؛ أي أن الموثق لا ينشئ حقاً جديداً، بل يثبت واقعة انتقال حق موجود مسبقاً بناءً على تصريحات ذوي الحقوق. وظيفتها الأساسية هي "شهر حق الإرث" في مجموعة البطاقات العقارية لدى المحافظة العقارية، لضمان استمرارية تسلسل الملكية.
أولاً: محتوى وبيانات الشهادة التوثيقية (العناصر الجوهرية)
لتحرير هذه الشهادة، يتوجب على الموثق تضمين مجموعة من البيانات الدقيقة التي اشترطها القانون (لاسيما التشريع الجزائري في المادة 65 من المرسوم 76/63)، وتنقسم هذه البيانات إلى:
1. بيانات الأطراف (الشرط الشخصي):
يُقصد بالشرط الشخصي تحديد الهوية الكاملة لجميع الأطراف المعنيين بالتركة، لضمان عدم حدوث خلط في الأنساب أو الملكيات، وتشمل:
- طالب الإجراء: تحديد هوية الوارث (أو الورثة) الذي تقدم للموثق بطلب إعداد الشهادة.
- بيانات المتوفى (المورث): ذكر الاسم الكامل، اللقب، تاريخ الوفاة، وآخر موطن له، مع التصديق على هذه المعلومات رسمياً.
- بيانات الورثة: حصر شامل لجميع الورثة المذكورين في "الفريضة"، مع ذكر أسمائهم، ألقابهم، مواطنهم، تواريخ ميلادهم، ومهنهم.
2. بيانات العقارات الموروثة (التعيين العقاري):
يقتصر دور الشهادة التوثيقية على الأصول العقارية فقط. ويتم تعيين هذه العقارات بناءً على:
- الاستناد إلى عقود الملكية الرسمية المشهرة سابقاً باسم المورث.
- تحديد طبيعة العقار، موقعه، مساحته، وحدوده بدقة كما هي واردة في السجل العقاري.
- ملاحظة هامة: إذا كانت التركة تتكون من "منقولات" فقط (مثل الأموال السائلة، السيارات، أو الأسهم)، فلا حاجة قانوناً لتحرير شهادة توثيقية، إذ يقتصر دورها على العقارات وما في حكمها.
ثانياً: الأطراف المؤهلة للمطالبة بالشهادة التوثيقية
قاعدة "وحدة التركة" تمنح الحق لأي طرف ذي مصلحة في تفعيل إجراءات الشهر، وذلك وفق الآتي:
- المبادرة الفردية: يحق لأي وارث بمفرده، وبدون الحاجة لموافقة بقية الورثة، التوجه للموثق لطلب إعداد الشهادة التوثيقية لحفظ حقه وحقوق الجميع.
- المبادرة الجماعية (الوكالة): يمكن للورثة مجتمعين توكيل أحدهم للقيام بهذا الإجراء نيابة عنهم بموجب وكالة رسمية.
- الموصى لهم: في حال وجود وصية بعقار، يحق للموصى له المطالبة بتحرير الشهادة لنقل الملكية لاسمه وفق حدود الوصية.
ثالثاً: المستندات المطلوبة لتحرير الشهادة (الملف التوثيقي)
لا يقوم الموثق بتحرير الشهادة بناءً على التصريح الشفهي فقط، بل يجب تدعيم الطلب بملف مستندي يتكون من:
- الفريضة الشرعية: وهي الوثيقة الأساسية التي تحدد من هم الورثة والأنصبة الشرعية لكل واحد منهم.
- عقود الملكية: أصل سندات الملكية المشهرة التي تثبت ملكية المورث للعقارات محل النزاع أو التقسيم.
- الشهادة العقارية: وثيقة حديثة صادرة عن المحافظة العقارية تثبت الوضعية القانونية الحالية للعقار وخلوه من الموانع التي قد تعيق عملية الشهر.
رابعاً: الأثر القانوني للشهادة التوثيقية
بمجرد تحرير الشهادة وتأشيرها في المحافظة العقارية، تنتقل الملكية "رسمياً" من اسم المتوفى إلى أسماء الورثة مشاعاً (كل حسب نصيبه في الفريضة). وبدون هذا الإجراء، لا يمكن للورثة التصرف في العقار بالبيع أو الهبة، لأن السجل العقاري سيظل يظهر المتوفى كمالك وحيد، مما يعطل الدورة الاقتصادية للعقار.