مفهوم القيم المنقولة.. صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين والمقرضين موضوعها مبلغ معين من النقود وذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل



القيم المنقولة هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين والمقرضين موضوعها مبلغ معين من النقود و ذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل.




فهي طوال حياة الشركة بالنسبة للأسهم ولمدة عادة ما تزيد عن الخمس  سنوات (05) بالنسبة للسندات.

وهي على عدة أنواع (الأسهم، حصص المؤسسين، سندات القرض، سندات الدين العام).

والقيم المنقولة هي السندات الصادرة عن أشخاص معنوية عامة أو خاصة والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول، والتي تخول بحسب كل صنف من أصنافها حقوقا مماثلة للملكية أو الدين العام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها. قانون رقم 1.93.211 الصادر في 21 سبتمبر 1993 المتعلق ببورصة القيم المادة2.

وتدخل في حكم القيم المنقولة الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الأول 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وتعتبر بورصة القيم سوقا تباع و تشترى فيه القيم المنقولة ويتحكم قانون العرض و الطلب في عملية البيع و الشراء و تخضع بورصة القيم إلى القانون رقم 14_19 و السؤال الذي يطرح ما لمقصود بالقيم المنقولة في غياب تعريف قانون مغربي سنرجع إلى التشريع الفرنسي.

بالرجوع إلى قانون 88_1211 الصادر في 23 دجنبر 1988 و المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نجده ينص في المادة الأولى تعتبر قيما منقولة لتطبيق هذا القانون السندات الصادرة من الأشخاص المعنوية و الخاصة القابلة للإنتقال بالقيد في الحساب أو بالحيازة و التي تضفي حقوقا مماثلة لكل منه وتمكن من الحصول على حق الدائنية على دمة الشخص المصدر.

وعرفها البعض بأنها سندات تمثل حقوق مديونية جماعية طويلة الأجل تصدرها أشخاص معنوية بهدف تمويل نشاطها وهي قابلة للتدول و قابلة للتسعيرة في البورصة.

كما أنها تعني الأسهم والالتزامات و تشكل سندات رأسمال جميع أصناف الأسهم المكون منها رأسمال الشركة وتخول حق ملكية في ذمة الشركة المالية و لشراء أو بيع القيم المنقولة لابد من المرور عبر شركات البورصة.

وتعتبر القيم المنقولة مجموعة من الأوراق المالية التي تم تقييمها بالبورصة أو القابلة لذلك، والصادرة عن شركات المساهمة.

وتتميز بأنها قابلة للتداول، وتمنح حقا للمساهم يمكن لدائنيه الرجوع عليه، فهي أموال منقولة غير مادية biens meubles incorporels وغير قابلة للتجزئة indivisibles، فلا يمكن لملاك الورقة استغلالها إلا معا.

وباعتبار هذه الأوراق قيما منقولة، فإنها تخضع لقواعد التنفيذ الجبري عليها من جانب دائني أصحابها، لأنها تدخل في الضمان العام الثابت لهم على أموال المدينين، ولأجل ذلك، هناك إجراءات عدة تختلف بحسب الطريق المتبع.

فالتنفيذ الجبري على القيم المنقولة يتفرع إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ بطريق الحجز، فإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان ذلك أصلا أو تحول إلى ذلك لعدم إمكانية تنفيذ الالتزام مباشرة، فإن التنفيذ يتم عن طريق الحجز على أي مال من أموال المدين، وذلك حتى يتسنى للدائن استيفاء حقه من المال المحجوز ذاته أو بعد بيعه.

أما إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، كما لو كان التزام بتسليم عين أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وتراخى المدين في القيام به رغم إمكانية تنفيذه دون تدخل شخصي من جانبه، أمكن التنفيذ مباشرة، وذلك عن طريق التنفيذ الجبري1.

وللإحاطة بالموضوع ودراسة كيفية التنفيذ على القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة يتوجب أولا تحديد وحصر أنواع هذه القيم المنقولة، ثم التعرض والتمحيص للشروط الواجب توافرها في القيم المنقولة لتكون قابلة للتنفيذ عليها جبرا.


مواضيع قد تفيدك: