تصرف المشتري بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.. لا يعتد قبل الشفيع بأي تصرف يجريه المشتري على العقار إذا تم هذا التصرف بعد الإعلان عن الرغبة في الشفعة



إذا تصرف المشتري في العقار بعد الإعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة فإن أي تصرف لا يجري في مواجهة الشفيع وقد نصت على ذلك المادة 937 من القانون المدني المصري التي جاء فيها: "لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري، ولا أي حق عيني رتبه ضده، إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل من ثمار العقار."
يتضح من هذا النص أنه لا يعتد قبل الشفيع بأي تصرف يجريه المشتري على العقار إذا تم هذا التصرف بعد الإعلان عن الرغبة في الشفعة، وتبعا لذلك تتم الإجراءات الخاصة بالشفعة في مواجهة المشتري وبالثمن الذي اشترى به وبنفس شروط البيع الأول إذا كان المشتري قد باع العقار .
وعدم السريان هو البطلان بالنسبة إلى الشفيع إذا حكم له بالشفعة، وتبعا لهذا البطلان يبطل تسجيل الحقوق التي رتبها المشفوع منه على العقار ويكون إبطالها بقوة القانون، وفي هذه الحالة ترتفع حقوق الدائنين عن العقار المشفوع فيه وتبقى قاصرة على ذمة المشتري المشفوع منه بسبب مسؤوليته عن العقد بحيث يحتفظ الدائنون فيما آل للمشتري من ثمن العقار، لأن الدائن الذي قيد حقه يتقدم على الدائن العادي في الثمن الذي يكون في ذمة الشفيع للمشتري أو في الثمن الذي أودعه الشفيع بصندوق المحكمة قبل رفع دعوى المطالبة بالشفعة .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد ذهبوا إلى أن للشفيع الخيار – في حالة بيع العقار من طرف المشتري – إن شاء أخذ بالشفعة والبيع الأول وإن شاء أخذ بها في البيع الثاني، لأنه شفيع في البيعين معا، فكان له أن يأخذ بما شاء منها .
كان هذا حكم الشريعة الإسلامية والقانون المقارن أما التشريع المغربي فقد سكت عن الموضوع ولم يتضمن ظهير 2 يونيو 1915 أي نص يبين حكم تصرف المشتري في العقار،الشيء الذي أدى إلى تباين مواقف المحاكم قبل أن يستقر المجلس الأعلى على أنه لطالب الشفعة إذا تعددت التفويتات على الحصة المطلوب شفعتها أن يشفع ضد أي مشتري أراد  .
وتجدر الإشارة في الأخير أن مشرع مشروع القانون 19.01 حاول أن يتجاوز الفراغ التشريعي الموجود في ظهير 2 يونيو 1915 ونص في المادة 177 على: " تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة." لكنه لم يبين وقت هذا البطلان هل هو وقت الإعلان عن الشفعة أم قبل الإعلان عن الشفعة، إذ كان حريا على مشرع مشروع القانون 19.01 أن يفعل كما فعلت التشريعات الحديثة التي عرضت للموضوع بصورة صريحة.


مواضيع قد تفيدك: