التصرفات القانونية التي رتبها المشتري قبل طلب الشفعة.. الحقوق العينية التي قررها المشتري على العقار المشفوع فيه قبل إظهار الرغبة في الاستشفاع وإعلانها تسري في حق الشفيع



إذا تصرف المشتري في العقار قبل إعلان الرغبة في الشفعة فإن التصرف يسري على حق الشفيع، أيا كان نوع التصرف، وقد نص القانون المصري على الحكم بالنسبة للبيع الذي يصدر عن المشتري، ويسري حكم البيع على سائر التصرفات الأخرى وقد ورد نص المادة 938 من القانون المدني المصري في هذا الصدد كما يلي: " إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها، ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة، أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 932 فلا  يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها."
وعلى ذلك فإن ما يقال عن البيع يقال أيضا بالنسبة للتصرفات الأخرى، المهم أن يثبت الشفيع أن المشتري قد أبرم التصرفات قبل إعلان الرغبة في الشفعة، وعليه فإن الحقوق العينية التي قررها المشتري على العقار المشفوع فيه قبل إظهار الرغبة في الاستشفاع وإعلانها تسري في حق الشفيع، وليس له أن ينقضها، فإذا رتب المشتري على العقار المشفوع فيه حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق استعمال وتم تسجيل هذه الحقوق قبل إعلان الرغبة في الاستشفاع، فإن الشفيع إذا لم يعدل عن الأخذ بالشفعة واستمر في طلبها يأخذ العقار محملا بتلك الحقوق، ويبقى له في مثل هذه الحالة أن يرجع على المشتري المشفوع بما يقابل ما نقص من قيمة العقار نتيجة التصرفات أعلاها بناء على قاعدة الإثراء بلا سبب .
كذلك الحال إذا كان المشتري قد رتب على العقار المبيع حقا تبعيا كرهن رسمي أو حيازي، وقيد الدائن حقه قبل إظهار الرغبة في ممارسة الشفعة، فإن هذا الحق يسري في مواجهة الشفيع ويأخذ العقار المشفوع فيه مثقلا به، ثم يرجع على المشتري بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء التصرفات المذكورة طبقا لقواعد الإثراء على حساب الغير.


مواضيع قد تفيدك: