يترتب على شهر الدعاوى العينية العقارية جملة من الآثار يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- حفظ حقوق المدعي:
إن الهدف الأساسي من شهر الدعوى بالمحافظة العقارية هو الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه، لأنه لا يمكن للمدعي أن يحتج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي تم شهره قبل شهر الدعوى، وهذا ما يستشف من أحكام المادة 86 من المرسوم 76/63: "إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا، أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم قانوني، تطبيقا للقانون".
فهذه المادة وضحت لنا الآثار المترتبة على عدم إشهار الدعوى أو عدم إشهار الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق التي سبق إشهارها، و ذلك بعدم سريان الشرط و لا الحكم الذي يقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور.
خلاصة القول بالنسبة لهذه النقطة، أن شهر الدعوى العقارية يؤدي وظيفة إعلام الغير بأن العقار موضوع نزاع أمام القضاء، و بالتالي إدخاله في مفهوم - الحق المتنازع عليه قضاءا - و ما يترتب على ذلك من آثار.
2- عدم إيقاف إجراءات الشهر مكنة التصرف في العقار:
إن شهر الدعوى بالمحافظة العقارية لا يترتب على حصوله منع المدعي عليه من التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.
و قد التبس الأمر على بعض المحافظين العقاريين، إذ بمجرد شهر العريضة الافتتاحية أو تلقيهم طلبات من المواطنين تتضمن التماس إيقاف إجراء الإشهار للعقد المتضمن نقل الملكية للحقوق العينية، فيمتنعون عن شهر أي تصرف وارد على العقار الذي أشهرت بشأنه الدعوى.
و هذا ما جعل المديرية العامة للأملاك الوطنية تتدخل بموجب مذكرة مؤرخـة فـي 22 مارس 1993 تحت رقم 3875 لتوضح لمديريات الحفظ العقاري بأن الدعاوى القضائية التي تشهر في المحافظة العقارية شرعت من أجل المحافظة على حقوق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه و لكنها لا توقف إجراء إشهار أي تصرف لاحق.
و إستنادا إلى نفس المذكرة فعلى المدعى إذا أراد أن يوقف أي تصرف آخر وارد على العقار، بعد أن يكون قد قام بشهر دعواه، أن يرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء الإستعجالي للمطالبة بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاة الموضوع؛ مع إمكانية شهر هذا الأمر الاستعجالي.
و هو موقف غير صائب - حسب اعتقادنا - لأن حق التصرف في العقار هو حق دستوري؛ والحالة الوحيدة في القانون الجزائري التي توقف تنفيذ العقد الرسمي هي حالة الطعن فيه بالتزوير.
و بالتالي فبإمكان المتقاضي الذي يطعن في العقد الرسمي بالتزوير أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لاستصدار أمر بوقف التصرف في العقار المتنازع من أجله، مع شهره بالمحافظة العقارية، و يكون الإيقاف طبعا لأجل محدود، وبالتالي حتمية تحديد المدة من طرف القاضي الجالس للفصل في القضايا المستعجلة في منطوق الأمر الاستعجالي الصادر، و لو إلى غاية صدور الحكم النهائي في موضوع دعوى التزوير.
ويجدر التنويه في هذا الصدد بأن ما يقوم به المواطنين من اعتراضات عبر أعمدة الجرائد تشير إلى منع الموثق من تحرير أي عقد ناقل للملكية على العقار محل الاعتراض، تعد اعتراضات غير قانونية و منعدمة الأساس كما وضحنا أعلاه.
كما أن بعض قضاة المحاكم الاستعجالية الذين يقومون برفع هذه الاعتراضات، فإن أوامرهم تعد بدون موضوع، ما دام أن الإعتراض المزعوم رفعه ليس له أي أثر قانوني مادام لا يوقف و لا يمنع التصرف في العقار، و بالتالي إمكانية الموثق من تحرير العقد و المحافظ العقاري من شهره بالمحافظة العقارية، و لنا كمثال حي على هذا الفهم السيئ ما قضت به المحكمة الاستعجالية- لبرج بو عريريج- في القضية رقم 464/2001 بتاريخ 31/03/2001 منطوق المنشور بجريدة الخبر ليوم 17/05/2001 على النحو التالي:
"أمرت هيئة المحكمة حال نظرها في القضايا الاستعجالية علنيا حضوريا ابتدائيا برفع الاعتراض المنشور بجريدة الخبر في كل عملية بيع للمدعي ب، م مع الأمر بنشر هذا الأمر على العمود بالجريدة".