إثبات تقاعس المقترض عن أداء أقساط القرض بفسخ العقد بناء على طلب البائع أو الشخص الذي حل محله

القاعدة:
- الاوامر الاستعجالية تصدر بصفة علنية وابتدائية ولا يشار بمنطوقها لاي وصف باعتبارها لا تقبل التعرض وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 151 من ق م م.
- مقتضيات الفصل 13 من ظهير 17/7/1936 المتمم لظهير  6/7/1953 بحل البائع محل المقرض في جميع الحقوق والدعاوى الموجهة في مواجهة المقترض.
- اذا ثبت تقاعس المقترض عن أداء أقساط القرض بفسخ العقد بناء على طلب البائع أو الشخص الذي حل محله طبق الفصلين 8 و 13 من ظهير 17/7/63 المنظم لبيع السيارات بالسلف.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث ان الاوامر الاستعجالية تصدر بصفة علنية وابتدائية ولا يشار في منطوقها الى وصف حضورية او غيابية لانها لاتقبل الطعن بالتعرض كما انه في حالة عدم معرفة  موطن الطرف المطلوب لايعين قيم عنه لان بامكان هذا الاخير استئنافه لا التعرض عليه بمعنى ان مسطرة القيم لا تطبق في الاوامر الاستعجالية وهو ما يستنتج من احكام الفصل 151 من ق م م الذي خول لقاضي المستعجلات الاستغناء عن استدعاء الطرف المدعى عليه اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى من ناحية وانه لا تثريب على المدعية في عدم ادخال بائعة الناقلة في دعواها لانه طبقا للفصل 13 من ظهير 17/7/1936 المتمم بظهير  6/7/1953 المتعلق ببيع العربات ذات المحرك بالسلف فان البائع يحل المقرض محله في جميع الحقوق والدعاوى الموجهة في مواجهة المقترض وهو ما اشار اليه صراحة الفصل 4 من عقد بيع ناقلة بالسلف مع حلول شركة التمويل ((السلف الشعبي)) محل البائع من ناحية اخرى مما تكون معه الوسيلتان على غير اساس.
وحيث بخصوص الموضوع-فان العقد العرفي المؤرخ في 8/2/2001 يثبت بيعا بالسلف للمستانف مراني مهدي لشراء سيارة من نوع صياط موضوع الاسترجاع وان الثابت من ظاهر وثائق الملف انه بعد ابرام برتوكول الاتفاق بتاريخ 26/12/03 لم يؤد المقترض الاقساط الحالة الاجل ومبلغ كل قسط شهري منها 3265,62 درهم عن المدة ما بين 28/2/04 و 28/1/08 وان هذه الاقساط مضمنة بكشف الحساب المحصور في 2/2/06 بمبلغ 117.024,74 درهم بما فيه اصل الدين وتوابعه من فوائد عقدية وضريبة على القيمة المضافة على منتوج الفوائد وغيرها من المصاريف.
وحيث انه لامحل للتعلل بان كشف الحساب من صنع المدعية والمطالبة باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الذي لازال بذمة الطاعن لان المديونية ثابثة بمقتضى كشف الحساب المحصور في 2/2/06 الذي يعد حجة في الميدان التجاري لانه مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المطعون ضدها  عملا بالمادة 492 من م ت والمادة 118 من ظهير 14/2/06 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها اضافة الى ان طلب الخبرة ليس من ورائه ما يفيد في النزاع لان موضوع الدعوى هو استرجاع سيارة وبيعها بالمزاد العلني لا المطالبة باداء مبالغ مالية.
وحيث انه خلافا لطروحات المستانف فانه عند عدم دفع قسط حل اجله من الثمن يفسخ العقد بناء على طلب البائع او الشخص الذي حل محله قانونا في حقوقه طبقا للفصلين  8 و 13 من ظهير 17/7/1936 المنظم لبيع السيارات بالسلف كما وقع تتميمه.
وحيث انه ختاما فانه بتطبيق الامر المتخذ لمقتضيات الفصل 8 من الظهير المذكور اعلاه وشروط العقد الرابط بين الطرفين وتاكده ان المقترض لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض وامره بارجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني لتستوفي المدعية حقوقها فانه يكون قد علل قضاءه بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى مما يوجب رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال