استمرار ملكية الشفيع إلى تاريخ استحقاق الشفعة.. ممارسة الورثة لحق الشفعة لا تصح إلا بعد تسجيل إراثتهم في السجل العقاري



لا يكفي أن يكون الشفيع مالكا وقت البيع، بل يجب أن يظل مالكا حتى يمتلك العقار المشفوع فيه، فإذا تصرف في العقار قبل ذلك كما لو باعه أو أوقفه أثناء الدعوى لم يقضى له بالشفعة ، وإذا توفي الشريك بعد أن ثبت له الحق في الشفعة انتقل هذا الحق إلى ورثته، وفي هذا الصدد جاء في قرار للمحكمة الإقليمية بالرباط ما يلي: "إن الموروث كان له الحق في الأخذ بالشفعة إلى غاية 11 فبراير 1966 (تاريخ انقضاء السنة على تسجيل البيع في الرسم العقاري) و إن من مات على حق فلوارثه، ويتنزل منزلته في ذلك الحق الذي هنا هو حق الأخذ بالشفعة الممتدة إلى 11 فبراير وأن الورثة حين طلبوا الأخذ بالشفعة لم يتجاوزوا المدة التي كان لمورثهم في نطاقها استعمال حق الشفعة، كما لو كان موروثهم هو الذي قام بذلك الحق." 
وتجدر الإشارة أن ممارسة الورثة لحق الشفعة لا تصح إلا بعد تسجيل إراثتهم في السجل العقاري.
بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر يشترط في الشفيع كذلك أن لا يتنازل عن حقه في الشفعة، وأن يكون مليئا بالثمن، وأن لا يكون الشفيع غير ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه   وان لا يكون وقفا .
ونود أن نشير أخيرا بأن الأخذ بالشفعة يعد عملا من أعمال التصرف، كما أنه يعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر إذ هو في حكم شراء المال المشفوع فيه، وعليه يجب توفر الأهلية القانونية اللازمة للشراء في الشفيع، كما يجب أن لا يكون الشفيع قد رضي بالبيع صراحة أو دلالة. 
فهكذا إذن لممارسة حق الشفعة يتعين أن تتوافر قي الشفيع الشروط المذكورة أعلاه، سواء كان واحد أو تعدد الشفعاء وهو ما يعرف بتزاحم الشركاء قي الشفعة.


مواضيع قد تفيدك: