رهن العقار المملوك على الشيوع.. إذا كان الرهن صادر من جميع الشركاء. إذا كان الرهن صادر من شريك على الشيوع لجزء مفرز. إذا رهن أحد الشركاء على الشيوع حصة شائعة



طبقا للمادة 714 في فقرتها الأولى من القانون المدني تنص على أنه «كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما و له أن يتصرف فيها».

و قد نص المشرع الجزائري على الرهن العقاري المملوك رسميا في المادة 890 من القانون المدني بينما لم يحل على تلك الأحكام فيما يتعلق بالرهن الحيازي العقاري.

وعلى ذلك فإننا نرى بإمكانية تطبيق هذه الأحكام مع مراعاة خصوصيات الرهن الحيازي العقاري ما دام أن الشريك يعتبر مالكا لحصته وله حق التصرف فيها وبالتالي فإن الرهن الصادر عنه يعتبر رهنا صحيحا بشرط ألا يلحق ضررا بباقي الشركاء الآخرين.
ويأخذ رهن العقار المملوك الشيوع ثلاث فرضيات أو حالات وهي:

1- إذا كان الرهن صادر من جميع الشركاء:
فهو رهن صحيح لأنه صادر من ملاك  إلا أن مصيره يتوقف على نتيجة القسمة.

فإذا وقع العقار المرهون كله في نصيب أحد الشركاء أو بعضهم نفذ الرهن بنسبة حصصهم الأصلية واعتبر بالنسبة لحصص باقي الشركاء واردا على ملك الغير وهو رأي من لا يقر بفكرة الحلول العيني في هذا المجال.

حيث يرى الأستاذ سليمان مرقس «أن حكم المادة 1039 في فقرتها الأولى من القانون المدني هو خاص بالرهن الرسمي و لا يطبق إلا عليه لأنه ورد استثناء من القواعد العامة وورد في نصوص الرهن الرسمي و لم ترد الإحالة عليه لتطبيقه على الرهن الحيازي فيتعين قصره على الرهن الرسمي».

و نحن لا نرى في هذا الحل مبررا طالما أن الرهن منذ البداية صادر من جميع الشركاء على الشيوع، وعليه ينبغي إكمال فكرة الحلول العيني.

وهو مذهب الكثير من شراح القانون المصري الذي تتفق فيه أحكام المادة 1039 في فقرتها الثانية مدني المصري مع المادة 890 في فقرتها الثانية مدني جزائري حيث يرون سريان الحلول العيني في رهن الحيازة تطبيقا للقواعد العامة.

وقد أورد السنهوري نصا للأستاذ محمد كمال مرسي جاء فيه «ونرى الأخذ بالأحكام المقررة في الرهن الرسمي في المادة 1039 لاستعمال حق الحلول العيني، في رهن الحيازة وهي:

- أولا: أن سيتصدر الدائن المرتهن أمرا على عريضة يعين به القاضي القدر الذي يقع عليه الرهن.

- ثانيا: أن يقوم الدائن باجراء قيد جديد يبين القدر الذي انتقل إليه الرهن حلال تسعين يوما من الوقت الذي يخبره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة».

2- إذا كان الرهن صادر من شريك على الشيوع لجزء مفرز:
ويعتبر كذلك رهنا صحيحا ولا ينفذ في حق غيره إلا إذا حاز المرتهن الجزء المفرز وتمت القسمة ووقع الجزء المفرز في نصيب الراهن.

وتنص المادة 714 في فقرتها الثالثة من القانون المدني «و للمتصرف إليه إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة».
فإذا لم يكن المرتهن يعلم بحالة الشيوع حيازة له طلب الإبطال.

وإذا وقع عند القسمة الجزء المرهون في نصيب شريك آخر لا ينفذ في مواجهته و إنما حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء الذي وقع في نصيب الراهن طبقا لما تنص عليه المادة 890 في فقرتها الثانية «وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبة إلى الأعيان المخصصة له بقدر يعادل العقار الذي كان مرهونا في الأصل.

ويبين هذا القدر بأمر على عريضة، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء و لا بامتياز المتقاسمين».

3- أما إذا رهن أحد الشركاء على الشيوع حصة شائعة:
فإن هذا الرهن أيضا يعتبر صحيحا بإعتبار أن كل شريك يملك حصته ملكا تماما، و لكنه لا ينفذ في حق الغير إلا إذا أمكن الدائن المرتهن أن يحوز الحصة الشائعة.

ولكن إذا وقع في نصيبه بعد القسمة جزء مفرز مساوي للحصة الشائعة المرهونة فإن حق الدائن المرتهن يرد على هذا الجزء بمقتضى فكرة الحلول العيني، أما إذا وقع بعد القسمة كل العقار من نصيب الشريك فحق الدائن أيضا يبقى مضمون.

ولكن إذا وقع بعد القسمة في نصيب الراهن عقار آخر غير الذي رهنه أو جزء مفرز من عقار غير العقار الذي رهنه فإن المشرع قرر انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما وقع في نصيب الراهن.

أما إذا لم يقع في نصيب الراهن أي جزء من العقار وإنما كان نصيبه بعد القسمة مبلغ من النقود فالمنطق وحماية الدائن المرتهن يقتضيان أن يستوفي حقه بالأفضلية من تلك النقود رغم انقضاء حق التتبع.


مواضيع قد تفيدك: