نفس المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 السابق ذكره: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 14/4 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام، و تأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار.
من خلال هذا النص، نلاحظ أن المرسوم 76/63 خص بعض أنواع الدعاوى العقارية و أوجب شهرها.(شهر العريضة الإفتتاحية للدعوى)، في البطاقات العقارية على مستوى المحافظات العقارية و ذلك بقيدها في سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية.
و قد نص على ذلك القرار الأتي نصه:
من المقرر قانونا بالمادة 85 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي بين الطاعن الحالي و المرحومة (ب،ي)، موروثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح تحصلت بموجبه على الدفتر العقاري، و لم تقع أية معارضة مقبولة ضده: فإنهم أساءوا بذلك تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
قرار رقم 108.200 المؤرخ في 16- 03- 1994، م ق 1995، عدد 02، ص 80.
و عليه يتم إثبات هذا الإشهار أمام القضاء بوسيلتين:
1- إما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري الكائن بدائرة اختصاصه العقار المتنازع عليه.
2- أو بالتأشير في أسفل العريضة الافتتاحية على قيام الإشهار.
حيث و لما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إبطال عقد الشهرة الذي أعده الطاعن بتاريخ 14 - 04 - 1992 أمام الموثق مرار شي تجانى في إطار المرسوم رقم 352/83 كما يتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى، و هو السند الذي تم إشهاره أمام المحافظة العقارية بتبسة كما تبين من تأشيرة المحافظ العقاري عليه، فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 76/63. المذكور أعلاه، و المحتج به أمامهم من قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم كمدعين أصليين لم يشهروا دعواهم يكونوا قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
قرار رقم 186.606 صادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 24-03-1999 " غير منشور" .
و من الدعاوى التي تم التنصيص عليها هي:
1- دعوى الفسخ:
و ترفع في حالة اخلال المتعاقدين بالتزاماته كأن يمتنع المشتري عن تسديد ثمن العين المبيعة المتبقى في ذمته إذا كانت عملية البيع قد تمت بالتقسيط(1).
2- دعوى الإبطال:
تمارس في حالة ما إذا إعترى العقد , شرط من شروط الصحة؛ كإنعدام الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة كالتدليس، الإكراه، الغلط و الغبن.
3- دعوى الإلغاء:
قد تنصب المطالبة القضائية على إلغاء عقد إداري ناقل للملكية العقارية باعتبارات العقد الإداري يشكل في التشريع العقاري الجزائري وسيلة من وسائل نقل الملكية العقارية، مثل طلبات إلغاء عقود التنازل التي تمت في إطار القانون رقم 01/81 المؤرخ في 07 - 02 - 1981. المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي.