من النتائج المهمة التي تترتب على اعتبار الوثيقة العائمة وثيقة تأمين وجعل الغطاء المفتوح عقد طويل الاجل، وليس وثيقة تأمين، هي عدم قابلية نقل الحقوق والالتزامات التي يتضمنها هذا العقد (الغطاء المفتوح) الى الغير بالطرق التي تنتقل فيها باقي وثائق التأمين، ومن ضمنها وثيقة التأمين العائمة اي عن طريق التظهير والمناولة اليدوية.
ويترتب على عدم امكانية نقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالغطاء المفتوح عن طريق التظهير ان حامل الغطاء المفتوح لايكون له اي حق امام المؤمن (شركة التأمين).
اذ يمكن ان تنتقل وثيقة التأمين العائمة عن طريق التظهير في حالة كون الوثيقة اذنية او (للامر) وذلك من خلال قيام المظهر (المؤمن له المتعاقد، بوضع كتابه معينة تفيد نقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ظهر الوثيقة، من دون ان تكون هناك ضرورة لقبول او اعلان شركة التأمين بذلك. ويكون المظهر (المؤمن له) مسؤولاً عن ضمان تلك الحقوق والالتزامات للمظهر له، وهذا لايعني ان التظهير هو الوسيلة الوحيدة لانتقال الوثيقة، اذ يمكن ان تنتقل عن طريق حوالة الحق، فيما لو كانت اسمية او عن طريق المناولة اليدوية في حالة كون الوثيقة لحاملها. ولم يرد نص في قانون التجارة البحري العثماني والمعمول به في العراق يشير الى الكيفية التي تنتقل فيها وثيقة التأمين البحري .
أَمّا قانون التجارة البحرية المصري لسنة 1990 . فأنه اشار الى طريقة اصدار وانتقال وثيقة التأمين في المادة (343/1) حين نصت هذه المادة على "تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او لحاملها".
ولقد جاء نص م(298) من قانون التجارة البحرية السوري بحكم القانون المصري رقم 8 لسنة 1990 نفسه.
بينما نجد أَنَّ قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 قد اشار الى كيفية انتقال الوثائق في م50 / ف3 منه. والذي اشار وبصراحة الى الكيفية التي تنتقل فيها وثائق التأمين البحري ، ومن ضمنها وثيقة التأمين العائمة، إذ ورد في تلك المادة(1) (3- ان وثيقة التأمين البحري يمكن ان تحول او تظهر بتظهيره عليها او بأية طريقة اخرى جرى العمل بها".
ولكن هل يمكن ان يتمسك حامل وثيقة التأمين العائمة بقاعدة تطهير وثيقة التأمين من الدفوع الشخصية؟.
لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب الى القول أنَّ إِعمال مبدأ او قاعدة تطهير الدفوع على وثيقة التأمين من الامور الغير ممكنة، ويعللون هذا الحكم بان قاعدة تطهير الدفوع من المبادئ التي ينفرد بها السند التجاري دون سواه ، ومن ثم فان شركة التأمين تستطيع أَنّ تتمسك امام حامل وثيقة التأمين البحري بالدفوع التي كان من الممكن ان تتمسك بها بإتجاه من ابرم وثيقة التأمين البحري.
بينما نجد أنَّ الجانب الاخر من الفقه يرى ان التمسك بقاعدة التطهير من الدفوع ممكن، حالة حال اي سند تجاري(2).
ويتضح من هذا الرأي بأن وثيقة التأمين يمكن ان تنقل بالتظهير كما هو الحال بالنسبة لاي سند تجاري مثل الصك، السفتجة ، لذا فانه يمكن التمسك بقاعدة تظهير الدفوع بالنسبة لوثيقة التأمين ايضاً.
ولم يتعرض قانون التجارة البحري العثماني الى مسألة قاعدة تطهير الوثيقة من الدفوع ، بينما نجد ان قانون التجارة البحري المصري لسنة 1990 قد بين في
م(343/3) الى ان للمؤمن الحق في الاحتجاج بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها تجاه المتعاقد الاول "3-.. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره او لحاملها".
وهذا النص جاء موافقاً لنص م (299) من قانون التجارة البحرية السوري.
وهذا ما نصت عليه م50/ ف2 من قانون التأمين البحري الانكليزي لعام 1906 اذ اشارت الى "2- اذا ماتم التظهير تنتقل الى المحال اليه وله ان يدعي باسمه بالحقوق المترتبة على الوثيقة. وان للمدعى عليه ان يدفع بكافة الدفوع التي كان يستطيع ان يدفع بها تجاه ادعاءات الشخص الذي اجرى التأمين".
واذا كان موقف الفقه والقانون من قاعدة التطهير من الدفوع يتسم بشيء من القسوة، لاسيما أَن تمسك (شركة التأمين) بدفوع كان من الممكن ان تتمسك بها باتجاه المؤمن له السابق والذي تؤدي الى الحاق الضرر بالمؤمن له الجديد، الذي تم تطهير الوثيقة له من دون ان يتأكد من موقف المؤمن له المتعاقد، لاسيما وان عملية البيع البحري تتسم بالسرعة.
ان هذا الموقف من قاعدة تطهير الدفوع على الرغم من قسوته الا أَنّ فيه شيء من العدالة ، وذلك حتى لايستطيع المؤمن له السابق التهرب من المخالفات التي يكون قد ارتكبها والتي قد تؤدي الى عدم قدرته بالمطالبة بمبلغ التعويض عند تضرر البضاعة، وذلك من خلال تظهير الوثيقة الى شخص آخر . ومن ناحية فإِنَّ عدم الأخذ بقاعدة تظهير الدفوع لايعني ضياعَ حق المؤمن له الجديد، اذ انه يستطيع الرجوع على المؤمن له السابق (المظهر ) بما لحقه من اضرار.
ويلحظ أَنَّ بعض شركات التأمين تقوم بعملية دمج او اشتراك ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، من خلال الاستفادة من المزايا التي تقدمها الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح على حدٍ سواء، ومن أجل تلافي بعض العيوب او الانتقادات التي يمكن ان توجه اليهما معاً.
وبذلك يتم اصدار وثيقة موحدة تجمع ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، الذي يكون قابلاً للتجديد السنوي، بمجرد اعلان المؤمن له رغبته في تجديد الغطاء المفتوح. بينما نجد ان الوثيقة العائمة لاتكون قابلة للتجديد السنوي، اذ انها تنتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد او استنفاذ المبلغ الاجمالي المتفق عليه.
ومن ناحية اخرى ، يمكن تلافي عيب عقد الغطاء المفتوح الذي يؤدي الى ابرام عقد تأمين عن كل شحنة يصل عنها الاقرار للمؤمن من قبل المؤمن له، وذلك عن طريق اصدار شهادة تأمين او ملحق(1)، بدلاً من إبرام عقد تأمين بمناسبة كل شحنة.
ويترتب على عدم امكانية نقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالغطاء المفتوح عن طريق التظهير ان حامل الغطاء المفتوح لايكون له اي حق امام المؤمن (شركة التأمين).
اذ يمكن ان تنتقل وثيقة التأمين العائمة عن طريق التظهير في حالة كون الوثيقة اذنية او (للامر) وذلك من خلال قيام المظهر (المؤمن له المتعاقد، بوضع كتابه معينة تفيد نقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ظهر الوثيقة، من دون ان تكون هناك ضرورة لقبول او اعلان شركة التأمين بذلك. ويكون المظهر (المؤمن له) مسؤولاً عن ضمان تلك الحقوق والالتزامات للمظهر له، وهذا لايعني ان التظهير هو الوسيلة الوحيدة لانتقال الوثيقة، اذ يمكن ان تنتقل عن طريق حوالة الحق، فيما لو كانت اسمية او عن طريق المناولة اليدوية في حالة كون الوثيقة لحاملها. ولم يرد نص في قانون التجارة البحري العثماني والمعمول به في العراق يشير الى الكيفية التي تنتقل فيها وثيقة التأمين البحري .
أَمّا قانون التجارة البحرية المصري لسنة 1990 . فأنه اشار الى طريقة اصدار وانتقال وثيقة التأمين في المادة (343/1) حين نصت هذه المادة على "تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او لحاملها".
ولقد جاء نص م(298) من قانون التجارة البحرية السوري بحكم القانون المصري رقم 8 لسنة 1990 نفسه.
بينما نجد أَنَّ قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 قد اشار الى كيفية انتقال الوثائق في م50 / ف3 منه. والذي اشار وبصراحة الى الكيفية التي تنتقل فيها وثائق التأمين البحري ، ومن ضمنها وثيقة التأمين العائمة، إذ ورد في تلك المادة(1) (3- ان وثيقة التأمين البحري يمكن ان تحول او تظهر بتظهيره عليها او بأية طريقة اخرى جرى العمل بها".
ولكن هل يمكن ان يتمسك حامل وثيقة التأمين العائمة بقاعدة تطهير وثيقة التأمين من الدفوع الشخصية؟.
لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب الى القول أنَّ إِعمال مبدأ او قاعدة تطهير الدفوع على وثيقة التأمين من الامور الغير ممكنة، ويعللون هذا الحكم بان قاعدة تطهير الدفوع من المبادئ التي ينفرد بها السند التجاري دون سواه ، ومن ثم فان شركة التأمين تستطيع أَنّ تتمسك امام حامل وثيقة التأمين البحري بالدفوع التي كان من الممكن ان تتمسك بها بإتجاه من ابرم وثيقة التأمين البحري.
بينما نجد أنَّ الجانب الاخر من الفقه يرى ان التمسك بقاعدة التطهير من الدفوع ممكن، حالة حال اي سند تجاري(2).
ويتضح من هذا الرأي بأن وثيقة التأمين يمكن ان تنقل بالتظهير كما هو الحال بالنسبة لاي سند تجاري مثل الصك، السفتجة ، لذا فانه يمكن التمسك بقاعدة تظهير الدفوع بالنسبة لوثيقة التأمين ايضاً.
ولم يتعرض قانون التجارة البحري العثماني الى مسألة قاعدة تطهير الوثيقة من الدفوع ، بينما نجد ان قانون التجارة البحري المصري لسنة 1990 قد بين في
م(343/3) الى ان للمؤمن الحق في الاحتجاج بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها تجاه المتعاقد الاول "3-.. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره او لحاملها".
وهذا النص جاء موافقاً لنص م (299) من قانون التجارة البحرية السوري.
وهذا ما نصت عليه م50/ ف2 من قانون التأمين البحري الانكليزي لعام 1906 اذ اشارت الى "2- اذا ماتم التظهير تنتقل الى المحال اليه وله ان يدعي باسمه بالحقوق المترتبة على الوثيقة. وان للمدعى عليه ان يدفع بكافة الدفوع التي كان يستطيع ان يدفع بها تجاه ادعاءات الشخص الذي اجرى التأمين".
واذا كان موقف الفقه والقانون من قاعدة التطهير من الدفوع يتسم بشيء من القسوة، لاسيما أَن تمسك (شركة التأمين) بدفوع كان من الممكن ان تتمسك بها باتجاه المؤمن له السابق والذي تؤدي الى الحاق الضرر بالمؤمن له الجديد، الذي تم تطهير الوثيقة له من دون ان يتأكد من موقف المؤمن له المتعاقد، لاسيما وان عملية البيع البحري تتسم بالسرعة.
ان هذا الموقف من قاعدة تطهير الدفوع على الرغم من قسوته الا أَنّ فيه شيء من العدالة ، وذلك حتى لايستطيع المؤمن له السابق التهرب من المخالفات التي يكون قد ارتكبها والتي قد تؤدي الى عدم قدرته بالمطالبة بمبلغ التعويض عند تضرر البضاعة، وذلك من خلال تظهير الوثيقة الى شخص آخر . ومن ناحية فإِنَّ عدم الأخذ بقاعدة تظهير الدفوع لايعني ضياعَ حق المؤمن له الجديد، اذ انه يستطيع الرجوع على المؤمن له السابق (المظهر ) بما لحقه من اضرار.
ويلحظ أَنَّ بعض شركات التأمين تقوم بعملية دمج او اشتراك ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، من خلال الاستفادة من المزايا التي تقدمها الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح على حدٍ سواء، ومن أجل تلافي بعض العيوب او الانتقادات التي يمكن ان توجه اليهما معاً.
وبذلك يتم اصدار وثيقة موحدة تجمع ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، الذي يكون قابلاً للتجديد السنوي، بمجرد اعلان المؤمن له رغبته في تجديد الغطاء المفتوح. بينما نجد ان الوثيقة العائمة لاتكون قابلة للتجديد السنوي، اذ انها تنتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد او استنفاذ المبلغ الاجمالي المتفق عليه.
ومن ناحية اخرى ، يمكن تلافي عيب عقد الغطاء المفتوح الذي يؤدي الى ابرام عقد تأمين عن كل شحنة يصل عنها الاقرار للمؤمن من قبل المؤمن له، وذلك عن طريق اصدار شهادة تأمين او ملحق(1)، بدلاً من إبرام عقد تأمين بمناسبة كل شحنة.