في البدء لابد من القول ان الفْقِهَ قد اختلف في تحديد الطبيعة القانونية للغطاء المفتوح.
اذ أن هناك من لايرى في الغطاء المفتوح عقداً قانونياً ، ويترتب على ذلك انه يكون من اللازم اصدار وثائق التأمين الخاصة بكل شحنة، عندما يتم اكمال عملية شحن البضائع، واستلام البيانات النهائية.
ويذهب هذا الرأَي ايضاً الى القول بان الالتزامات التي تترتب على الغطاء المفتوح هي التزامات أدبية، اذ ان المؤمن له يلتزم ادبياً عن تأمين كل الشحنات التي تخضع لشروط العقد، على الرغم من الخسارة قد تكون لحقت بالشحنة قبل وصول البيانات النهائية اللازمة لاصدار الوثيقة.
وفي الوقت نفسه يكون المؤمن ملتزماً ادبياً ايضاً عن التأمين على جميع الشحنات العائدة للمؤمن له، والتي تدخل ضمن نطاق التغطية.
ولايمكن في اي حال من الاحوال التأمين على بعض الشحنات من دون الاخرى لدى مؤمن اخر، مالم يكن هناك اتفاق سابقاً.
بينما نجد ان هناك من يرى ان الغطاء المفتوح هو عقد قانوني كما هو الحال في الوثيقة العائمة.
وفي هذه الحالة فإنَّ الالتزامات التي تترتب على الغطاء المفتوح هي التزامات قانونية، وليست التزامات ادبية، كما اشار الرأي الاول على وصف انّ المؤمن (شركة التأمين) هو شخص معنوي، ومن ثم فانه يمارس أعمال التأمين على وفق أُسس فنية معينة بعيدة عن الالتزامات الأدبية.
أمّا عن التكييف القانوني للغطاء المفتوح، فانه يمكن القول انَّ الغطاء المفتوح هو عقد طويل الاجل، وليس وثيقة تأمين ، إذ أنّ الغطاء المفتوح لوحده لايمكن ان تكون له قيمة قانونية، مالم تصدر وثيقة تأمين خاصة بكل شحنة. بينما نجد ان الوثيقة العائمة تعدّ كأي وثيقة تأمين فردية.