الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون فيجب أن تتوفر عليها الورقة وإلا فقدت قيمتها كورقة تجارية، وعليه لا مجال للعقود الصرفية الشفاهية.
هذه لا تتعارض مع ما يجب من سرعة وتبسيط في المعاملة بالأوراق التجارية بل بالعكس فإذا توافرت هذه الشكلية كان يكون المبلغ محددا والأسماء مضبوطة وتاريخ الاستحقاق واضحا سهل ذلك أكثر على الورقة بان تؤدي مهلتها كأداة وفاء أو ائتمان فالشكلية تهدف إلى حماية الملتزم بها و كذا طمأنة من سينقل إليه السند (الحامل).
ويجب أن يفسر السند التجاري تفسيرا ضيقا بحيث يعتد بألفاظه فقط وما احتواه من مصطلحات وأرقام و شل خارجي فإذا ما اختلفت الإرادة الظاهرة في الورقة مع الإرادة الباطنة لأحد أشخاصها كانت الأفضلية للإرادة الظاهرة.