إن تداول الائتمان بين التجارة لا يمن إلا عن ريق الأوراق التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة ولن أغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها.
فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية.
ويمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شانه شان النقود.
بالرغم من أن المشرع الجزائري أورد في العديد من نصوصه موضوع الأوراق التجارية إلا انه لم يعرفها تعريفا دقيقا ومن ثم نلجأ إلى ما استقر عليه الفقه من اجتهادات في هذا المجال.
التعرف المستقر عليه:
الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم) ويمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في أجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود.
الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم) ويمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في أجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود.