السفتجة هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
وتعتبر السفتجة أهم الأوراق التجارية لأنها تتضمن جميع العمليات التي يدور حولها قانون الصرف.
وتفترض السفتجة ثلاثة أشخاص:
1- الساحب:
1- الساحب:
وهو من يحرر الورقة و يصدر الأمر التي تتضمنه.
2- المسحوب عليه:
وهو من يصدر إليه الأمر.
3- المستفيد:
وهو من يصدر الأمر لصالحه.
و تفترض السفتجة وجود علاقات سابقة على إنشائها بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة و تعتبر تجاريا بحسب الشكل طبقا للمادة 30 ق.ت التي تنص "يعد عملا تجاريا بحسب شكله، التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص".
فاستنادا إلى هذا النص يعتبر التزام كل شخص وقع على السفتجة عملا تجاريا مطلقا سواء كان هذا الشخص تاجرا أو غير تاجر و سواء تعلق تحرير السفتجة أو تحويلها بعملية تجارية أو عملية مدنية و هذا طبقا لما قضت به المادة 389 ق . ت (تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص).