السند لأمر هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون، يتضمن تعهد من رف محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
ويختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث الشكل إذ السفتجة تفترض وجود ثلاثة أشخاص عند تحريرها بينما السند لأمر لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين هما المحرر والمستفيد.
و يستند هو الآخر إلى علاقة سابقة بين هذين الشخصين يصبح فيها المحرر مدينا للمستفيد فنشا لأمره سندا يتعهد فيه بدفع قيمة الدين في تاريخ معين.
كما يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث طبيعة الالتزام الثابت في كل منهما إذ يعتبر الالتزام على السفتجة عملا تجاريا مطلقا.
أما الالتزام على السند لأمر فلا يون عملا تجاريا إلا إذا كان محرر السند تاجرا أو صدر السند بمناسبة عملية تجارية.