اختلاف الوثيقة الاعتيادية عن وثيقة التأمين العائمة من حيث قسط التأمين.. ثمن الأمان الذي يحصل عليه المؤمن له من شركة التأمين في حالة تعرض البضائع للخطر



قسط التأمين هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن (شركة التأمين) مقابل تحمل الاخير تبعة الخطر المؤمن منه.
ويعدّ قسط التأمين بمثابة ثمن الأمان الذي يحصل عليه المؤمن له من شركة التأمين في حالة تعرض البضائع للخطر. لذلك يمكن القول أنَّ قسط التأمين بمثابة الثمن في عقدي البيع والايجار فبوجود القسط تتأكد خصيصة عقد التأمين في كونه عقد معاوضة، ومن ثمَّ ينشيء التزاماتً متبادلةً ما بين طرفيه (المؤمن والمؤمن له). فمتى ما انعدم قسط التأمين انعدم عقد التأمين وذلك بسبب اعتباره –اي القسط-
بمثابة محل التزام المؤمن له، اذ انه عنصر اساس في عقد التأمين
يعادل الخطر من حيث الاهمية ان لم يزد عنه. لذلك نجد وبحق (انه لا تأمين بلا خطر فلا تأمين كذلك بلا قسط).
وهذا امر طبيعي اذ كيف نطالب المؤمن بتغطية الاخطار على البضاعة مالم يوجد مقابل لتلك التغطية.
اذ ينبغي على المؤمن الوفاء بالتزاماته اي دفع مبلغ التأمين عما لحق المؤمن له من خسارة من مجموع الاقساط التي يقوم بتجميعها من المؤمن له، وبغير ذلك لايمكن الوفاء بهذه الالتزامات.
لذلك نجد أنّ هناك من يذهب الى القول (بأن عقد التأمين يعتبر عقداً باطلاً فيما لو لم يكن هناك قسط تأمين كما هو الحال في عقد البيع اذ يعتبر باطلاً ايضاً لو لم يتفق طرفاه على الثمن).
ويمكن ان نضيف ايضاً ان عقد التأمين بما انه يتكون او يقوم على ثلاثة اركان (هي الخطر ومبلغ التأمين والقسط) فانه وابنتفاء القسط ينتفي التأمين كما هو الحال في حالة ما اذا انتفى الخطر في عقد التأمين اذ يعتبر التأمين باطلاً ايضاً.
ومما تجدر الاشارة اليه ان قسط التأمين قد يدفع من قبل المؤمن له مرة واحدة
فيسمى بالقسط الواحد او ان يدفع على شكل دفعات (سنوية او نصف او ربع سنوية او ان يدفع شهريا).
ومن هذا كله نجد ان قسط التأمين في الوثيقة العائمة يختلف عنه في الوثيقة الاعتيادية للتأمين.اذ ان قسط التأمين لايمكن تحديده عند ابرام الوثيقة العائمة بل ان هذا القسط يتوقف على تحديد مقداره معايير متعددة، منها طبيعة البضاعة التي تشحن لصالح المؤمن له وكذلك كمية او مقدار هذه البضاعة المشحونة خلال الفترة المحددة.
لذلك نجد ان القسط يتحدد وفق ما يُقدمْ  المؤمن له من معلومات عن طبيعة ونوعية وكمية البضاعة المشحونة من خلال الاقرار المقدّم من قبله – (المؤمن له).
أَما في الوثيقة الاعتيادية فنجد ان قيمة البضاعة تقدر بحسب السعر السائد في ميناء الشحن مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة، مهما كان الطارئ، وكذلك يتم تحديد قسط التأمين الخاص بتلك الشحنة وما يمكن ان يتأمل من الربح، هذا في حالة مالم يتم تحديد قيمة البضائع في عقد التأمين.
ومن ناحية اخرى نجد ان الوثيقة العائمة (المقفلة) لاتصدر الا بوجود مبلغ تأمين اجمالي يلتزم المؤمن له بتسديد قسط التأمين بنسبة المبلغ الاجمالي مقدماً، ويكون هذا المبلغ خاضعاً للتسوية عند انتهاء عملية الشحن.
بينما لانجد مثل هذا في الوثيقة الاعتيادية.


مواضيع قد تفيدك: