إلزام مشتري الأصل التجاري بتقييد مستخرج من عقد شرائه في السجل التجاري مع نشر المستخرج بكامله في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية

القاعدة:
- الزمت المادة 83 من م ت مشتري الأصل التجاري بتقييد مستخرج من عقد شرائه في السجل التجاري مع نشر المستخرج بكامله في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، حتى يكون دائنوا البائع على علم بهذا التفويت، ويمارسون حق التعرض على ثمن البيع طبقا للمادة 94 من م ت، وان هذه الاجراءات واجبة الاتباع يترتب عن الاخلال بها عدم المساس بحقوق الدائنين المقيدة بصفة صحيحة في السجل التجاري .

التعليل:
حيث أقيم الاستئناف على أساس مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفان بعلة أن عقد شرائهما للأصل التجاري موضوع طلب الاستحقاق لم يخضع لإجراءات الشهر والحال انهما أدليا بوثائق منها نموذج "ج" يفيد بتسجيل عقدهما الرسمي بالسجل التجاري و إشهاره قبل توقيع أي حجز تحفظي عليه.
و حيث أن المشرع و من خلال المادة 83 من مدونة التجارة الزم مشتري الأصل التجاري تقييد مستخرج من عقد شرائه في السجل التجاري مع نشر المستخرج بكامله في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية حتى يكون دائني البائع على علم بهذا التفويت، و يمارسون حق التعرض عليه الممنوح لهم بمقتضى المادة 84 من نفس المدونة، و هذه الإجراءات واجبة الاتباع يترتب عند الاخلال بها عدم المساس بحقوق الدائنين المقيدة بصفة صحيحة في السجل التجاري.
و حيث أن المستأنفان و لإثبات قيامهما بالإجراءات المذكورة أعلاه استدلا بنسخة من السجل التجاري رقم 8109 مؤرخة في 24/10/2005 تبين من الاطلاع عليها أنها تتضمن في صفحتها الثانية مستخرج من العقد الرسمي المؤرخ في 2/12/1996 غير أن هذه المعلومات المقيدة فضلا عن كونها غير مؤرخة، فإنها كتبت بخط اليد و لا تحمل طابع الجهة التي صدرت عنها  سيما و انه ضم للملف نسخة حديثة من السجل التجاري محل النزاع مؤرخة في 24/5/2007 لا تشير أصلا إلى عقد الشراء المتمسك به، كما أنها لم تعزز بما يفيد اشهارها وفق ما هو مطلوب في المادة 83 أعلاه فكان ما تمسك به المستأنفين بخصوص تسجيل شرائهما بالسجل التجاري في غير محله و يتعين رده.
و حيث ما دام المستأنفان أخلا بالإجراءات المذكورة فانه لا يمكنهما الاحتجاج بعقد شرائهما اتجاه المستأنف عليه الوكيلي ابراهيم المستفيد من الحجز التحفظي و المقيد بصفة صحيحة بالسجل التجاري رقم 8109.
وحيث لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير جدية و أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بعدم قبول الطلب كان قضاؤها مصادفا للصواب مما تعين تأييده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال