اختلاف الوثيقة الاعتيادية عن وثيقة التأمين العائمة من حيث تعدد الشحنات.. يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة مفتوحة



وثائق التأمين البحري قد تكون لرحلة واحدة للتأمين على شحنة واحدة او قد تكون للتأمين على شحنات متعددة، وهذا ما نصت عليه م(342) من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974، التي نصت "يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة مفتوحة".
ولقد جاء نص هذه المادة موافقاً مع نص م(387) من قانون التجارة البحري المصري رقم 8 لسنة 1990.
ولانجد نصاً مماثلاً في قانون التجارة البحرية العثماني والسوري والانكليزي لسنة 1906، لذلك يمكن القول أنَّ الوثيقة الاعتيادية هي من وثائق الشحنة الواحدة، إذ أنه بمقتضى الوثيقة الاعتيادية يتم التأمين على شحنة معينة . أما الوثيقة العائمة فإنها تعدَّ من وثائق تعدد الشحنات سواءً أكانت شحنات مختلفة الانواع ام من النوع نفسه، فهي لاتضمن الاخطار التي قد تلحق بشحنة معينة فقط بل لجميع الشحنات التي تعود للمؤمن له.
ومما يترتب على ذلك ان الوثيقة العائمة وبسبب ضمانها لشحنات متعددة، فانها تعدّ من الوثائق طويلة الاجل، اذ ان مفعول هذه الوثيقة لاينتهي بتاريخ معين او محدد (وهو تاريخ وصول البضاعة الى ميناء الوصول) كما هو الحال بالنسبة للوثيقة الاعتيادية بل نجد ان الوثيقة العائمة تظل نافذةً الى حين انتهاء المبلغ الاجمالي المدفوع من قبل المؤمن له، او بانتهاء مدة التأمين المتفق عليها في الوثيقة العائمة. والغالب ان تكون هذه المدة طويلة الاجل.


مواضيع قد تفيدك: