حالات تسليم الدفتر العقاري.. حالة ضياع الدفتر العقاري أو إتلافه أو نقل للملكية



نصت المادة 18 من الأمر السابق ذكره أعلاه أن الدفتر العقاري يقدم إلى مالك العقارعند إجراء الإشهار الأول الذي يحمل بيانات البطاقة العقارية.

كما نصت المادة 46 من المرسوم علي أن الدفتر العقاري يسلم إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة:

- إنشاء بطاقة عقارية مطابقة.

- وعندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق علي الشياع، يعد دفتر واحد يودع لدى المحافظة العقارية ما لم يكن هؤلاء عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر ويشار علي البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري (مادة 47 من المرسوم 76/63).

- في حالة ضياع الدفتر العقاري أو إتلافه يستطيع المالك وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناءا علي إثبات هويته أن يحصل علي دفتر آخر ويؤشر في البطاقة علي الحصول علي هذا الدفتر (م 52 من المرسوم 76/63).

وفي حالة رفض المالك تقديم الدفتر للتأشير عليه من طرف المحافظ العقاري يقوم هذا الأخير بتبليغ الإشهار إلى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام يتضمن إنذار بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15يوما من تاريخ إشهار إستلام الرسالة الموصى عليها قصد ضبط الدفتر ولا يتم أي إجراء قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقاري.

وإذا لم يستجب حائز الدفتر لإنذارات المحافظ العقاري وكان هناك نقل للملكية فإن المالك الجديد أو الذي تم الإجراء لصالحه يمكن له الحصول علي دفتر آخر مع الإشارة في البطاقة علي الدفتر المحصل عليه.

وطبقا للمادة 51 من المرسوم 76/63 فإنه إذا طلب المالك الحائز للدفتر العقاري تصحيح التأشيرات المكتوبة علي البطاقة التي قام بها المحافظ العقاري في البطاقات فإن هذا الأخير لا يمكن الإستجابة لهذا الطلب إلا بتقديم الدفتر العقاري من طرف المالك أو الحائز ويبلغ المحافظ العقاري رفضه إلى المالك بموجب رسالة موصى عليها من طلب الإشعار بالإستلام في أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب.


مواضيع قد تفيدك: