يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المحجوز بيعه ولو كانت المديونية أساس المطالبة محل منازعة أمام القضاء الإداري

القاعدة:
- من المقرر بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة انه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المحجوز بيعه ولو كانت المديونية أساس المطالبة محل منازعة أمام القضاء الإداري لإذا ثبت أن هاته المنازعة لم يتم الغاؤها وانما تقرر تخفيضها.
- الحكم الذي راعى كل ذلك يعد في محله ويتعين تأييده.

التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه.
لكن حيث انه من المقرر بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة انه يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري بيع اصل المدين المحجوز عليه.
حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه قد قام باجراء حجز تنفيذي على الاصل التجاري موضوع الطلب كما قام بتقييد هذا الحجز في السجل التجاري وادلى في اطار تعزيز ادعاء مديوينة المستانفة بنسخة من مستخرج الجداول .
حيث انه ومن جهة اخرى وحتى على فرض ان المديونية اساس المطالبة ببيع الاصل التجاري كانت محل منازعة امام القضاء الاداري الا انه من البين من الاحكام المستدل بها من طرف الطاعنة في هذا الصدد وكذا الكتابين الموجهين من طرف المدير الجهوي للضرائب بفاس تنفيذا للاحكام المذكورة ان الضرائب اساسا المديونية لم يتم الغاؤها كليا وانما فقط تقرر تخفيضها حسب التفصيل التالي:
1- الضريبة على القيمة المضافة جدول رقم 9990011 سنة 96 :110429,80 درهم
2- الضريبة العامة على الدخل جدول رقم 15603190
سنة1991 :185660,80درهم.
 سنة1992 : 94186,40 درهم وبالتالي فان الدين يبقى ثابتا في حدود المبالغ المذكورة ومتى كان ذلك واعتبارا لكون الوصولات المدلى بها لا تثبت ابراء ذمة الطاعنة من كافة الدين العالق بذمتها بل تتعلق فقط بسنة 96 في حين يتعلق التصريح بالتحويل بالضريبة على القيمة المضافة عن سنة 93 يبقى الطلب ببيع الاصل التجاري مؤسسا وجديرا بالقبول.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من الاستجابة للطلب في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأييده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال