القاعدة:
- واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعد بمثابة ديون عمومية طبق مقتضيات المادة 2 من ظهير 3/5/2000 بتنفيذ القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
- للمتظلم من الواجبات المفروضة عليه رفع مطالبته للمحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغه بالامر بالتحصيل، وعند عدم رد الادارة داخل اجل 60 يوما يبقى على الملزم رفع دعوى امام المحكمة المختصة تحت اعتبار منازعته غير جدية في الامر بالتحصيل.
- عدم رفع الدعوى يترتب عنه ايقاف اجراءات التنفيذ وبيع الاصل التجاري للملزم.
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد.
التعليل:
حيث اسس الاستئناف على ان رسالة التظلم الموجهة من طرف المستانف عليها للطاعن لا تعد منازعة جدية في الدين.
حقا حيث انه لما كانت واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعد بمثابة ديون عمومية طبقا للمادة 2 من ظهير 3/5/2000 بتنفيذ القانون رقم 97-15المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وكانت المادة 120من ذات القانون صريحة في انه ترفع المطالبات المتعلقة باجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول الى رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني او الى من يمثله داخل اجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغ الاجراء مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من المدونة وعند عدم رد الادارة داخل اجل 60 يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الاخير رفع دعوى امام المحكمة المختصة وكانت رسالة التظلم الموجهة من طرف الملزمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتعد كافية للقول بكون الدين المطلوب محل منازعة جدية خاصة وانها مؤرخة في6/7/06 وان المستانف عليها عند عدم الرد عليها داخل اجل 60 يوما لم ترفع دعوى امام المحكمة الادارية المختصة فانه يتعين الغاء الحكم المتخذ لمخالفته للقانون والحكم تصديا بالاستجابة لطلب البيع الاجمالي للاصل التجاري المحجوز عملا بالمادة 113 من م ت.
- واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعد بمثابة ديون عمومية طبق مقتضيات المادة 2 من ظهير 3/5/2000 بتنفيذ القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
- للمتظلم من الواجبات المفروضة عليه رفع مطالبته للمحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل ستين يوما الموالي لتاريخ تبليغه بالامر بالتحصيل، وعند عدم رد الادارة داخل اجل 60 يوما يبقى على الملزم رفع دعوى امام المحكمة المختصة تحت اعتبار منازعته غير جدية في الامر بالتحصيل.
- عدم رفع الدعوى يترتب عنه ايقاف اجراءات التنفيذ وبيع الاصل التجاري للملزم.
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد.
التعليل:
حيث اسس الاستئناف على ان رسالة التظلم الموجهة من طرف المستانف عليها للطاعن لا تعد منازعة جدية في الدين.
حقا حيث انه لما كانت واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعد بمثابة ديون عمومية طبقا للمادة 2 من ظهير 3/5/2000 بتنفيذ القانون رقم 97-15المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وكانت المادة 120من ذات القانون صريحة في انه ترفع المطالبات المتعلقة باجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول الى رئيس الادارة التي ينتمي اليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني او الى من يمثله داخل اجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغ الاجراء مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من المدونة وعند عدم رد الادارة داخل اجل 60 يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الاخير رفع دعوى امام المحكمة المختصة وكانت رسالة التظلم الموجهة من طرف الملزمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتعد كافية للقول بكون الدين المطلوب محل منازعة جدية خاصة وانها مؤرخة في6/7/06 وان المستانف عليها عند عدم الرد عليها داخل اجل 60 يوما لم ترفع دعوى امام المحكمة الادارية المختصة فانه يتعين الغاء الحكم المتخذ لمخالفته للقانون والحكم تصديا بالاستجابة لطلب البيع الاجمالي للاصل التجاري المحجوز عملا بالمادة 113 من م ت.
التسميات
اختصاص