القاعدة:
- ثبوت ملكية الشريك للأصل التجاري وكون المدعي مجرد مسير له وشريك في الأرباح مقابل تسييره لا يخوله الحق في الأصل المذكور.
- ويكون الحكم القاضي بافراغه تنفيذا لمقتضيات العقد في محله ويتعين تأييده.
التعليل:
وحيث اسس الطاعن استئنافه على السبب المبين اعلاه منازعا في شق الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه المقابل الرامي الى تعويضه عن فقدان الاصل التجاري نتيجة الافراغ من المحل موضوع النزاع.
لكن، حيث ثبت للمحكمة بالرجوع لعقد الشركة المبرم بين موروث المستانف عليهم وبين الطاعن ان هذا الاخير انما هو شريك في الارباح مقابل تسيير المحل وان الاصل التجاري هو ملك لمورث المطعون ضدهم، وقد تم الاتفاق على فسخ الشركة وافراغ المحل دون قيد ولا شرط بعد انصرام سنة من توصله بانذار بهذا الخصوص، وهو من تم التقيد به فعلا، وطالما ان العقد شريعة المتعاقدين وان الاتفاقات المبرمة بكيفية صحيحة تقوم بين اطرافها مقام القانون طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان ما تمسك به الطاعن من كونه مالكا للاصل التجاري لا سند له، اما اداؤه واجبات الكراء فقد كان بحكم تسييره للمحل، فضلا على ان تسجيله بالسجل التجاري يفيد خلاف ذلك وهو ما يقتضي تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
- ثبوت ملكية الشريك للأصل التجاري وكون المدعي مجرد مسير له وشريك في الأرباح مقابل تسييره لا يخوله الحق في الأصل المذكور.
- ويكون الحكم القاضي بافراغه تنفيذا لمقتضيات العقد في محله ويتعين تأييده.
التعليل:
وحيث اسس الطاعن استئنافه على السبب المبين اعلاه منازعا في شق الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه المقابل الرامي الى تعويضه عن فقدان الاصل التجاري نتيجة الافراغ من المحل موضوع النزاع.
لكن، حيث ثبت للمحكمة بالرجوع لعقد الشركة المبرم بين موروث المستانف عليهم وبين الطاعن ان هذا الاخير انما هو شريك في الارباح مقابل تسيير المحل وان الاصل التجاري هو ملك لمورث المطعون ضدهم، وقد تم الاتفاق على فسخ الشركة وافراغ المحل دون قيد ولا شرط بعد انصرام سنة من توصله بانذار بهذا الخصوص، وهو من تم التقيد به فعلا، وطالما ان العقد شريعة المتعاقدين وان الاتفاقات المبرمة بكيفية صحيحة تقوم بين اطرافها مقام القانون طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان ما تمسك به الطاعن من كونه مالكا للاصل التجاري لا سند له، اما اداؤه واجبات الكراء فقد كان بحكم تسييره للمحل، فضلا على ان تسجيله بالسجل التجاري يفيد خلاف ذلك وهو ما يقتضي تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.
التسميات
اختصاص