عدم كفاية الثمن أو التقديرات المعتمدة كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي أقل من القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة أو المبينة

‏المادة 101: إذا كان الثمن أو التقدير، الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة أو المبينة، تستطيع الإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان:
‏1) الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها ‏السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن أو البواخر؛
2) الحق في إيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار لكل العقار أو جزء منه.
‏المادة 102: تؤسس لدى مديريات الضرائب على مستوى الولايات، لجنة توفيق، ‏تتشكل من:
‏1- مدير الضرائب على مستوى الولاية، رئيسا؛
2- مفتش التسجيل؛
3- مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارية؛
4- قابض الضرائب المختلفة؛
‏5- مفتش الضرائب المباشرة؛
6 - موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية؛
7 - ممثل عن إدارة الولاية.
‏المادة 103: يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري.
‏ويعين الأعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين تكون وكالتهم قابلة للتجديد، كما يخضعون لالتزامات السر المهني.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة، شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس.
المادة104 ‏: يكلف بالحضور، الخاضع للضريبة بمجرد إعلام موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أمام لجنة التوفيق الولائية التي توجد في نطاقها الأملاك أو المسجلة بها، إذا كان الأمر يتعلق بشحن على متن السفن.
‏وإذا كانت الأملاك التي تشكل استغلالا واحدا، توجد في عدة ولايات، فإن اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال، وفي حالة عدم وجود المقر، الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك.
‏إن التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الأربع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح.
‏ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ‏ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا.
‏المادة105 ‏: إذا لم يتم الاتفاق بين الإدارة والأطراف أو إذا لم يحضر هؤلاء الآخرون أو لم يرسلوا ملاحظاتهم مكتوبة، تصدر اللجنة رأيا يبلغ إلى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
‏المادة106 ‏: إن التقدير الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون موضوع زيادة، تلقائيا، وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ رأي لجنة التوفيق.
‏وتبلغ هذه الزيادة إلى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
‏وإذا لم يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والغرامات التي هو مطالب بها خلال عشرة أيام، يحرر في حقه سند تحصيل ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 354 ‏ وما يليها من هذا القانون.
‏المادة107 ‏: في حالة النقصان في الثمن أو في التقدير، تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها النسب التالية:
- 10 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يساوي 50.000 دج أو يقل عنه؛
- 15 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها أكثر من 50.000 دج و يقل أو يساوي 200.000 دج؛
 - 25 %، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200.000 دج.
و تكون نسبة العقوبة 25 % في حالة تحرير سند تحصيل المنصوص عليه في المادتين 106 و 356 من قانون التسجيل.
المادة 108: تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في ماد‏ة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ‏من 104 ‏إلى 106 ‏أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع سنوات، ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الأثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود ‏أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي.
‏فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة، يرفع مبلغ الحقوق المتملص منها، ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التسجيل.
‏المادة 109: لا يطبق الرسم الزائد إلا إذا كان النقصان في تقدير الأملاك المصرح بها ناتجا عن عقد سابق للتصريح وذلك بالنسبة للأملاك التي يجب أن تحدد قيمتها طبقا للمادة32 ‏ أعلاه‏. وإذا كان، بالعكس، العقد لاحقا لهذا التصريح، فإنه لا يحصل إلا رسم بسيط على الفرق الموجود بين تقدير الأطراف والتقدير الموجود في العقود.
‏المادة 110‏: عند إثبات إغفال أو عدم كفاية في تصريح بتركة، يكون هناك رفع في القيمة الخاضعة للضريبة للمنقولات تبعا للجزافي الذي قدره 10 ‏%، المحدد بموجب المادة 32 ‏ - 1- 3° ‏من هذا القانون، و يؤخذ بعين الاعتبار هذا الرفع من أجل حساب تكملة الرسم البسيط و العقوبة.
‏المادة 111: كل مخالفة لأحكام المادة 29 ‏أعلاه‏، ينتج عنها، فضلا عن تكملة الرسوم البسيطة المستحقة، تطبيق رسم زائد يتحمله شخصيا أطراف العقد أو الأشخاص المعينون في المادة 171 من هذا القانون في حالة التصريح بالتركة.
المادة112 ‏: إن الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان الأثمان أ‏و التقدير المسجلين على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض، تستحق على أطراف العقد بصفة مشتركة و بالتضامن.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©