العقوبات الجبائية لعدم التسجيل أو التأخير في التسجيل والإغفالات والتصريحات الخاطئة.. العقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال المنقولة

‏المادة 93‏: يتعين ملى الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، أن يدفعوا شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي:
‏- 10%، من الحقوق المتملص منها، ‏إذا كان التأخير في التسجيل يتراوح ما بين يوم واحد وثلاثين يوما.
‏- تلجئة مالية مقدرة ﺒ 3 ‏% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير، إذا كان الإيداع قد تم ‏بعد اليوم الأخير وذلك دون أن يتعدى مجموع الإلزام المالي والغرامة الجبائية المشار إليهما أعلاه كحد أقصى نسبة  25%.
‏غير أن الموثقين الموظفين وكتاب الضبط وأعوان تنفيذ كتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزية والمحلية، الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، يتعرضون لعقوبات تأديبية تمارسها عليهم السلطة المختصة التي ينتمون إليها، دون المساس باحتمال تطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
‏المادة93 ‏ مكرر: تطبق أحكام المادة 93 على الأطراف التي لم تسجل في الآجال المنصوص عليها في المادة61 ‏، العقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال المنقولة.
‏المادة94 ‏: غير أن هناك استثناء لأحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود الميزانية التي تتم في جلسة علنية للإدارات، عندما لا يودع الأطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون في أيدي الكتاب. ففي ‏هذه الحالة، يتابع التحصيل ضد الأطراف من قبل مفتشي التسجيل ويتحمل الأطراف زيادة عن ذلك، الرسم الزائد.
‏ولهذا الغرض، يقدم الكتاب إلى مفتشي التسجيل خلال العشرة أيام التي تلي انقضاء الأجل، خلاصات مصادق عليها من طرفهم و الخاصة بعقود لم تقدم لهم بصددها رسوم من قبل الأطراف وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها.
المادة 95‏: عند عدم التسجيل في الأجل المحدد لعقود أو محاضر بيع غنائم أو حطام سفينة يعدها موظفو الإدارة البحرية، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 93 ‏ أعلاه.
‏المادة96‏: تطبق على كتاب الضبط وموظفي الإدارة البحرية أحكام المادة 94 ‏ أعلاه، التي تنص بالنسبة للمزايدات التي تتم في جلسة علنية، على تقديم خلاصة إلى مفتش التسجيل من أجل إبراء ذمة الكتاب، عندما لا يودع الأطراف الرسوم لدى الكتاب.
المادة 97: إن الوصايا غير المسجلة خلال الآجال تخضع لضعف مبلغ رسم التسجيل.
‏المادة 98: إن الورثة أو الموصى لهم الذين لم يقدموا، خلال الآجال المنصوص عليها، التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة، يدفعون تعويضا يحدد معدله ﺒ 1% ‏عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير، ومستحق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها. ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 5000 دج.
‏وإذا لم يعطي التصريح الحق في أي رسم، يدفع الورثة أو الموصى لهم تلجئة مالية قدرها 100 دج عن كل شهر أو جزء شهر دون أن تقل عن 500  دج.
‏ويتحمل الأوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المقطعين أعلاه، عندما يهملون التصريحات خلال الآجال.
‏المادة 99‏:
I‏- يعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الإضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن
5000 دج:
1 ‏- كل بيان غير صحيح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بين الأحياء أو في التصريح بالتركة وعلى الخصوص البيانات المتعلقة:
‏- بدرجة القرابة بين الواهب المتوفى والورثة الموهوب لهم أو الموصى لهم؛
‏- بأسماء وألقاب وتاريخ ومكان ولادة كل من الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى ‏لهم أو المنتفعون.
2- كل تصريح يقدم من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ونتج عنه بصفة غير قانونية تخفيض دين. ويجب على الدائن المزعوم الذي أثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدين أن يدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح.
‏3- كل مخالفة لأحكام المواد من 175 إلى 179 و 232 و 237 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك، يجب على المودع لديهم أو الحائزين المدينين الذين خالفوا أحكام المادتين 177 و 178 أن يدفعوا شخصيا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدين بالضريبة.
4 ‏- كل إغفال يلاحظ في تصريح بتركة لم تعطي الحق في أي رسم.
‏ II  - يطبق مبلغ أدناه 5000 دج، في حالة عدم استحقاق أي مبلغ إضافي للرسم نتيجة المخالفة.
‏المادة 100‏: تعد الغرامة الخاصة بالإغفالات المعترف بها في التصريحات بالأموال المنقولة عن طريق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للأشياء المغفلة، دون أن يقل هذا الرسم عن 1000 دج. غير أنه، تطبق أحكام المادة 98 ‏أعلاه، عندما لا يثير الإغفال المسجل الشك في حسن نية المصرحين بها.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©