المادة 113:
1- يكون باطلا وعديم الأثر كل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن وكل جزء من فارق ناتج عن تبادل أو قسمة بتمامه أو جزء منه يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن.
2- يمكن إثبات إخفاء الثمن بشتى وسائل الإثبات المقبولة في مادة التسجيل.
3- كل إخفاء في ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن والفارق الناتج عن التبادل أو قسمة، يعاقب عليه بغرامة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج ويدفع الغرامة الأطراف المتضامنون ما عدا توزيعها بينهم بالتساوي.
4- إن الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص يتعين عليه، عند تلقيه عقد بيع أو مبادلة أو قسمة، أن يقوم بتلاوة هذه المادة على الأطراف، وذلك تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ 500 دج.
وبشير في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته، بأن هذا العقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحتوي على زيادة في الثمن أو المعدل.
5- كل شخص تم التأكد بأنه كان شريكا بأي طريقة كانت في ممارسات تهدف إلى التملص من دفع الضريبة يخضع شخصيا. زيادة عن العقوبات التأديبية إذا كان موظفا مؤهلا لتلقي العقود إلى غرامة تساوي أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
6- إن الموظفين المشار إليهم في المقطع 5 أعلاه، المتهمين بأي طريقة كانت، بأنهم شركا ء في المناورات التي تهدف إلى التملص من دفع الضريبة يعزلون، في حالة العود، من دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 123و124 من قانون العقوبات، في حقهم.
المادة 114: إن أحكام المقطع 4 من المادة 113 أعلاه، لا تطبق على المزايدات العمومية مادامت تتعلق بالقراءة على الأطراف المذكورين في المقاطع 2 و3 و4 من المادة المذكورة وبالإشارة في العقود لهذه القراءة.
المادة 115: تطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه.
المادة 116: عندما يلاحظ وجود سند عرفي مضاد، غير السندات المضادة المتعلقة بالإخفاء، المشار إليه في المادة 113 أعلاه، والذي يهدف إلى زيادة في الثمن المشترك في عقد عمومي أو في عقد عرفي مسجل سابقا، تطبق غرامة مساوية لضعف العقود والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
المادة 117: عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع الحقيقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم إخفاؤه تحت مظهر شروط تعطي الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فإنه يترتب عن ذلك رسم زائد مضاعف ويتحمل هذه العقوبات جميع الأطراف المتعاقدين بصفة تضامنية.
1- يكون باطلا وعديم الأثر كل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن وكل جزء من فارق ناتج عن تبادل أو قسمة بتمامه أو جزء منه يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن.
2- يمكن إثبات إخفاء الثمن بشتى وسائل الإثبات المقبولة في مادة التسجيل.
3- كل إخفاء في ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن والفارق الناتج عن التبادل أو قسمة، يعاقب عليه بغرامة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج ويدفع الغرامة الأطراف المتضامنون ما عدا توزيعها بينهم بالتساوي.
4- إن الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص يتعين عليه، عند تلقيه عقد بيع أو مبادلة أو قسمة، أن يقوم بتلاوة هذه المادة على الأطراف، وذلك تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ 500 دج.
وبشير في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته، بأن هذا العقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحتوي على زيادة في الثمن أو المعدل.
5- كل شخص تم التأكد بأنه كان شريكا بأي طريقة كانت في ممارسات تهدف إلى التملص من دفع الضريبة يخضع شخصيا. زيادة عن العقوبات التأديبية إذا كان موظفا مؤهلا لتلقي العقود إلى غرامة تساوي أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
6- إن الموظفين المشار إليهم في المقطع 5 أعلاه، المتهمين بأي طريقة كانت، بأنهم شركا ء في المناورات التي تهدف إلى التملص من دفع الضريبة يعزلون، في حالة العود، من دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 123و124 من قانون العقوبات، في حقهم.
المادة 114: إن أحكام المقطع 4 من المادة 113 أعلاه، لا تطبق على المزايدات العمومية مادامت تتعلق بالقراءة على الأطراف المذكورين في المقاطع 2 و3 و4 من المادة المذكورة وبالإشارة في العقود لهذه القراءة.
المادة 115: تطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه.
المادة 116: عندما يلاحظ وجود سند عرفي مضاد، غير السندات المضادة المتعلقة بالإخفاء، المشار إليه في المادة 113 أعلاه، والذي يهدف إلى زيادة في الثمن المشترك في عقد عمومي أو في عقد عرفي مسجل سابقا، تطبق غرامة مساوية لضعف العقود والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.
المادة 117: عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع الحقيقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم إخفاؤه تحت مظهر شروط تعطي الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فإنه يترتب عن ذلك رسم زائد مضاعف ويتحمل هذه العقوبات جميع الأطراف المتعاقدين بصفة تضامنية.