التصرفات القانونية لنقل ملكية الشيء المشفوع فيه إلى الغير خلال أجل الشفعة أو ممارستها.. حق الشفعة يعطي الشفيع حق تملك العقار المبيع إذا رغب في ملكيته ولو جبرا عن المشتري



تتمثل التصرفات القانونية في القيام بالتصرفات التي تؤدي إلى نقل ملكية الشيء المشفوع فيه إلى الغير خلال أجل الشفعة أو خلال ممارستها.
ليس من نتائج حق الشفعة منع المشتري المشفوع منه من التصرف في العقار المبيع أثناء المدة التي تجوز فيها المطالبة بالشفعة، فللمشتري خلال المدة المذكورة أن يتصرف في المشفوع فيه تصرف المالك من كل الوجوه، فله أن يتصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية كأن يبيع العقار الذي اشتراه، أو يقايض عليه، وأن يهبه وأن يجعله مسجدا أو مقبرة، أو يوقفه، وله أن يتصرف فيه تصرفا غير ناقل للملكية كأن يرهنه أو يقرر عليه حقوقا عينية أخرى، كان يرتب عليه حق انتفاع أو حق ارتفاق أو يكريه كراء طويلا، كل هذه التصرفات تسري على الغير، كما يمكن الاحتجاج بها على الشفيع، ويعتبر حق المشتري في التصرف في العقار حقا طبيعيا يمنحه له حق الملكية باعتباره المالك الوحيد للعقار في الفترة السابقة لثبوت الشفعة فتعتبر جميع تصرفاته نافذة من وقت تمامها، ولكنها مع ذلك لا تمنع الشفيع من حقه على العقار المبيع لأن حقه ثابت بحكم القانون ومن ثم يكون قد تعلق بالعقار المشفوع به حقان: حق الشفيع وحق الغير، الأمر الذي يجعلنا أمام عاملين متناقضين ملكية المشتري تبيح له حق التصرف فيما اشتراه وبالطريقة التي يراها، وحق الشفعة يعطي الشفيع حق تملك العقار المبيع إذا رغب في ملكيته ولو جبرا عن المشتري مادام قد توافر له سبب الأخذ بالشفعة ،وإن وقعت صحيحة ونافذة من وقت إتمامها فإنها لا تبطل حق الشفيع الثابت له على العقار، ولا تمنعه من ممارسة الشفعة وإبطال ما تم من التصرفات لأن حق الشفيع اسبق وجانبه أقوى، فكيف  يمكن التعامل مع هذه الوضعية؟.
إن التشريعات المقارنة كالتشريع المدني المصري والقانون المدني العراقي وقانون الملكية العقارية في لبنان ميزت بين التصرفات التي تتم قبل تسجيل إعلان الرغبة وتلك التي تتم بعد هذا التاريخ .
وأمام غياب نص صريح في التشريع المغربي سنعمل بدورنا على نهج التشريعات الحديثة فنبحث على التوالي، التصرفات القانونية التي ترتبت على العقار المشفوع به قبل طلب الأخذ بالشفعة ثم التصرفات القانونية التي ترتبت بعد ذلك.


مواضيع قد تفيدك: