عدم تبعيض الحصة المبيعة بالشفعة في العقار المحفظ.. الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يطلب شفعة بعض العقار ويترك بعضه



ينص الفصل 34 من ظهير 19 رجب 1333 " يجب الأخذ بالشفعة في مجموع الحصص المبيعة على الشياع لا في جزء منها ". وتنص المادة 165 من مشروع القانون 19.01 المتعلق بمدونة الحقوق العينية " إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها، أو عدة حصص شائعة بعقد واحد، وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري سواء تعلق العقد بعقار واحد أو عدة عقارات وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك". وتنص المادة 1135 من القانون المدني العراقي على أن:" الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يطلب شفعة بعض العقار ويترك بعضه، لكن إذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي."
وتنص المادة 245 من قانون الملكية العقارية اللبناني على أن "حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بكامله، فإذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة، وأسقط أحدهم أو بعضهم حقه في الشفعة، وجب على الباقين طلب الشفعة أو إسقاطها بكاملها ،أما إذا تعدد المشترون فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم فقط".
ومعنى ذلك كله أن في حالة تعدد المستحقين للشفعة في ﺁن واحد فان الذي يريد أن يشفع من بينهم عليه أن يشفع الكل أو أن يدع، وبالتالي فلا يمكن له أن يبعض الحصة على المشفوع منه ، ولو كان الأمر مقتصرا على شريكين اثنين فباع أحدهما نصيبه المشاع لشخص أجنبي عنهما فإنه على الشريك الذي لم يبع حصته –إن أراد الشفعة – أن يشفع الكل أو يترك، ولو أن نصيبه يقل عن نصيب شريكه البائع   وذلك حتى لا تتفرق الصفقة، لأن تجزئ الصفقة يضر بمصلحة المشتري، فإذا بيعت عدة حصص بعقد واحد وجب الأخذ بالشفعة في جميع الحصص سواء كانت البائع واحد أو متعددا، فالشرط الوحيد هو أن يكون شراء الحصة الواحدة أو الحصص المتعددة واقعا بعقد واحد.
أما إذا تعدد العقد وبيعت الحصة الشائعة على صفقات كان للشفيع أن يأخذ جميع ما بيع من الصفقات كلها، وله أن يقتصر على ما بيع في إحداهما، أو يضم إليه غيره من مبيعات الصفقات الأخرى، إذ له الحق في أخذ كل مبيع استقلالا عند بيعه بحق الشفعة سواء تعدد كل من المشتري والبائع أم لا.
وأما إذا بيع العقار الواحد إلى عدة مشترين وكان لكل منهم فيه جزء مفرز فإن هذا البيع يكون في الواقع منصب على عدة عقارات بقدر عدد المشترين ويجوز طلب الشفعة في كل عقار منها على انفراد.
ويستثنى كذلك من تجزئة المبيع ما إذا كان مريد الشفعة مالكا في بعض العقارات المبيعة صفقة واحدة دون بعضها الآخر، حيث يجوز له هنا أن يقصر طلب الشفعة على الحصص المشتركة بينه وبين البائع ويترك ما لا شركة معه فيه.  فهكذا مثلا: إذا اشترى زيد وبكر وعمر حصة شائعة في عقار محفظ، أو عدة حصص شائعة في عقارات محفظة من سعد، وعبد الله وأجري الشراء في الحالتين بعقد واحد فإن على شريك هذين (خالد) إذا أراد الشفعة أن يشفع كل الحصة لا جزأها إذا كان المبيع حصة واحدة، وأن يشفع جميع الحصص لا بعضها إذا كان المبيع عدة حصص أو أن يترك الجميع، ومثل الحكم في المثال السابق، إذا كان المشتري واحدا والبائع كذلك أو كان المشتري متعددا والبائع واحدا أو العكس.
وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن المجلس الأعلى تؤكد على مبدأ عدم تبعيض الحصة المبيعة، منها قرار مجلس الأعلى الذي جاء فيه: " من حق المشفوع من يده أن يطالب الشفيع بأخذ كامل الحصة المبيعة وﺇلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة. القرار الذي قضى بالشفعة في جزء من الحصة المبيعة يكون غير مؤسس ومعرض للنقض.". وجاء في قرار ﺁخر له جاء فيه: "طلب استحقاق شفعة جزء من المبيع وليس المبيع كله، يعد تبعيضا للشفعة ويؤدي إلى عدم قبولها" .كما صدر عن محاكم الاستئناف عدة قرارات في هذا الشأن  .
هكذا إذا كان من حق الشفيع أخذ الحصة المبيعة بكاملها فإن ذلك في مقابل حق المشفوع منه في استرداد الثمن وكل ما خرج من يده بمناسبة حصوله على الحصة المشفوعة وهو ما يطلق عليه اصطلاحا "المشفوع به".


مواضيع قد تفيدك: