الشفعة في حق عيني عقاري.. ملكية العقارات. الأحباس. الرهن الحيازي. حقوق الارتفاق والتكاليف العقارية. الامتيازات والرهون. الحقوق العرفية الإسلامية



لقد حدد الفصل 8 من ظهير 2 يونيو 1915 الحقوق العينية العقارية فيما يلي:
1- ملكية العقارات.
2- الانتفاع بهذه العقارات.
3- الأحباس.
4- حق الاستعمال والسكنى.
5- الكراء الطويل الأمد.
6- حق السطحية.
7- الرهن الحيازي.
8- حقوق الارتفاق والتكاليف العقارية.
9- الامتيازات والرهون.
10- الرسمية.
11- الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستيجار والجلسة والزينة والهواء.
وقد رأينا أن شفعة الحصة الشائعة في ملكية عقار جائزة، إلا أنه بالنسبة للحقوق العينية ﻔﺇن هناك بعضا منها لا تجوز فيها الشفعة إلا إذا كانت قابلة للتداول بحد ذاتها، أي قابلة للتفويت، ومن أمثلة الحقوق العينية القابلة للتفويت وبالتالي تقبل الشفعة نجد حق الانتفاع، وحق السطحية وحق الكراء الطويل الأمد.
وهكذا لو كان عدة أشخاص يملكون على الشيوع حق سطحية أو حق انتفاع أو حق كراء طويل الأمد في عقار محفظ وباع أحد المشتاعين نصيبه في حق السطحية أو في حق الانتفاع أو في الكراء الطويل الأمد، ثبتت الشفعة لباقي الشركاء.
 وذلك لأن كل من حق السطحية والانتفاع والكراء الطويل الأمد قابل للتداول بحد ذاته. أما حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق  والرهونات والامتيازات فلا تقبل الشفعة، وذلك لأن حق الاستعمال أو حق السكنى يتصف بطابع شخصي محض ولا يقبل التداول  ونفس الشيء بالنسبة لحقوق الارتفاق، فهي لاتقبل الشفعة لكونها لاتقبل الانتقال بحد ذاتها، بل تبعا للعقارات المرتبطة بها، وعليه فإن الشفعة في حق الارتفاق لاتتصور إلا بالتبع للشفعة في العقار المرتفق، بحيث إذا كان العقار مملوكا بين عدة أشخاص على الشياع، وكان لذلك العقار حق ارتفاق على عقار آخر، وباع أحد المالكين للعقار المرتفق نصيبه، فإن لباقي الشركاء أن يشفعوا ذلك النصيب بما يشتمل عليه من نصيب في حق الارتفاق. ولا تتصور الشفعة في حق الارتفاق وحده،لأنه لا يمكن لصاحب العقار المترفق أن يتصرف في الارتفاق وحده.
ونفس الشيء بالنسبة للرهون والامتيازات،فهي بدورها لا تقبل الشفعة،لأنها حقوق تبعية لا تنتقل منفصلة عن الديون التي تضمنها  .
وتجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى الفصل 28 من ظهير 2 يونيو 1915 لا يجوز لمستحقي الراتب العمري الأخذ بالشفعة ضد المدينين بالراتب العمري،ولا المدينين بالراتب العمري ضد مستحقي الراتب العمري.
ونشير في الأخير أنه لا الشفعة بين مالك الرقبة ومالك الحق العيني المتعلق بها.


مواضيع قد تفيدك: