المشفوع به.. ما يدفعه الشفيع للمشتري من يده عوضا عن الثمن الذي أداه هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها



المشفوع به هو ما يدفعه الشفيع للمشتري من يده عوضا عن الثمن الذي أداه هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها، وكذا الصوائر وقيمة التحسينات التي قام بها المشتري، ولكون هذه الأخيرة قد زادت من قيمة الحصة المشفوع كالبناء والأغراس  يجب إلزام الشفيع بأداء ما ذكره حفاظا على حقوق الطرفين وحسما لكل نزاع قد يعرض بصدد الأداء.
من خلال التعريف أعلاه يتبين أن الشفيع حتى يتأتى له وضع يده على الحصة الشائعة التي ﺁلت ﺇلى  المشتري، فإنه يلزم بتعويض هذا الأخير عما صرفه في الحصول على تلك الحصة، من ثمن ومصاريف العقد، وقيمة التحسينات، وهذا ما نص عليه الفصل 25 من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "...بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها، وكذا مبلغ أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد."


مواضيع قد تفيدك: