متطلبات إشهار عقد البيع العقاري: تفصيل الوثائق الضرورية والإجراءات المتبعة في حالات التعيين غير المطابق وملكية الأجانب

الوثائق اللازمة لشهر عقد البيع العقاري: تفصيل وإيضاح

يُعتبر شهر عقد البيع العقاري إجراءً أساسيًا لضمان حقوق المتعاقدين وإضفاء الصفة الرسمية على التصرفات العقارية. تتطلب هذه العملية تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية لإتمام الإشهار، وقد تختلف بعض المتطلبات بناءً على طبيعة العقار أو أطراف العقد. تستند هذه المتطلبات عادةً إلى نصوص قانونية محددة، مثل المادة 351 من القانون المدني في بعض التشريعات.


الوثائق الأساسية لإيداع عقد البيع

لإتمام عملية إشهار عقد البيع، يجب أن يتضمن ملف الإيداع الوثائق الأساسية التالية:

  • عقد البيع الأصلي (أصل الملكية): يُعد هذا المستند هو حجر الزاوية في عملية الشهر. يجب تقديم النسخة الأصلية من عقد البيع المبرم بين الطرفين، والذي يثبت ملكية البائع للعقار ويحدد تفاصيل البيع والشراء. يُشار إليه غالبًا بـ "أصل الملكية" لأنه يمثل السند القانوني الذي تنتقل بموجبه ملكية العقار.
  • الترخيص القضائي أو الإداري (حالة القصر): إذا كان أحد أطراف عقد البيع (البائع أو المشتري) قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية، فمن الضروري تقديم ترخيص من المحكمة أو الوالي (السلطة الإدارية المختصة). هذا الترخيص يضمن أن التصرف القانوني يتم بما يخدم مصلحة القاصر وتحت إشراف جهة قضائية أو إدارية. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الوثائق الشخصية الأصلية للنسخ الأخرى من العقد، بما في ذلك ورقة الإجراء الخاصة بالإشهار وملخص العقد. هذه الوثائق تضمن استيفاء كافة المتطلبات الإجرائية والقانونية لشهر العقد.

حالات خاصة تتطلب وثائق إضافية

إلى جانب الوثائق الأساسية، توجد بعض الحالات الخاصة التي تستوجب تقديم مستندات إضافية لضمان صحة وسلامة عملية الشهر:


1. حالة التعيين غير المطابق في عقد البيع:

قد يحدث أن يكون التعيين (الوصف) الوارد في عقد البيع الجديد غير مطابق للتعيين القديم للعقار في السجلات السابقة. على سبيل المثال، قد يكون التعيين القديم يشير إلى "أرض عادية"، بينما التعيين الجديد يشير إلى "بناية مشيدة على نفس الأرض". في هذه الحالة، يتطلب الأمر تقديم وثائق تثبت التغيير الحاصل على العقار:

  • إذا كان البناء قبل تاريخ 14/08/1985: يجب إحضار شهادة وجود تُثبت أن البناء كان قائمًا قبل هذا التاريخ. هذا يشير إلى أن البناء لم يكن خاضعًا لمتطلبات تراخيص بناء معينة قد فرضت بعد هذا التاريخ.
  • إذا كان البناء بعد تاريخ 13/08/1985: يتوجب تقديم شهادة مطابقة. هذه الشهادة تؤكد أن البناء قد تم وفقًا للتراخيص واللوائح العمرانية السارية في ذلك الوقت، وخاصة تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 85/01 الصادر بتاريخ 13/08/1985، والذي قد يكون قد وضع معايير جديدة للبناء.

2. بيع عقار يملكه أجنبي:

تخضع عمليات بيع العقارات التي يمتلكها أجانب لإجراءات خاصة لضمان حماية المصالح الوطنية ومنع تملّك الأجانب لأصول معينة بطرق غير مشروعة:

  • قبل عام 1987: إذا تم البيع قبل هذا التاريخ، كان يلزم إحضار شهادة من الوالي تثبت أن هذا العقار لا يدخل ضمن الأملاك الشاغرة. كانت هذه الشهادة تهدف إلى التأكد من أن العقار ليس من الأصول التي آلت للدولة بسبب تركها أو هجرها من قبل أصحابها الأصليين.
  • بعد صدور الأمر الخاص بحق الشفعة للدولة في عام 1987: بعد هذا التاريخ (وتحديدًا بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2045 بتاريخ 26/05/1987)، أصبح للدولة الأولوية في اكتساب هذا الملك (حق الشفعة). هذا يعني أن الدولة تتمتع بحق الأفضلية في شراء العقار المعروض للبيع من قبل أجنبي، وذلك لضمان عدم خروج الأراضي أو العقارات الاستراتيجية من سيطرتها. في هذه الحالة، يجب تقديم ما يثبت إخطار الدولة بهذا البيع وإسقاطها لحق الشفعة، أو موافقتها على البيع.

3. بيع قطعة أرض فلاحية:

تُعتبر الأراضي الفلاحية ذات أهمية استراتيجية لأي دولة، ولذلك تخضع عمليات بيعها لضوابط خاصة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وحماية الثروة الزراعية. يتطلب بيع قطعة أرض فلاحية الحصول على رخصة من طرف الوالي. هذا الإجراء يستند إلى الأمر رقم 85/01 الصادر بتاريخ 13/08/1985 والتعليمة رقم 338 بتاريخ 31/10/1985، والتي تهدف إلى تنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية ومنع تجزئتها أو استخدامها لأغراض غير زراعية دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.

إن فهم هذه المتطلبات والوثائق الضرورية لشهر عقد البيع العقاري أمر حيوي لكل من البائع والمشتري لضمان إتمام المعاملة بسلاسة وبشكل قانوني، وتجنب أي تعقيدات أو نزاعات مستقبلية.

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©