وثائق شهر عقد البيع.. عقد البيع الأصلي (أصل الملكية). شهادة وجود. شهادة مطابقة. رخصة من طرف الوالي لبيع قطعة أرض فلاحية أو عقار ملك لأجنبي



نصت عليه المادة 351 ق م ج حيث أن ايداع عقد البيع قصد إشهاره يجب أن يتضمن على كل الوثائق التالية:

ـ عقد البيع الأصلي (أصل الملكية).

ـ الترخيص من المحكمة أو الوالي اذا تعلق الأمر بقاصر اضافة الى وجود الشخصية الأصلية من عقد النسخ الأخرى. بما فيها ورقة الاجراء للإشهار وملخص العقد.

حيث توجد حالات خاصة في البيع هي:
1- في حالة التعيين الوارد في عقد البيع غير مطابق للتعيين القديم، مثال ذلك تعيين قديم (أرض عادية). والتعيين الجديد بناية مشيدة على نفس الأرض هنا يجب:

- إذا كان البناء قبل 14/08/1985 .يجب إحضار شهادة وجود.
- إذا كان البناء بعد 85 يجب إحضار شهادة مطابقة (أمر 85/01 بتاريخ 13/08/1985).

2- بيع عقار ملك لأجنبي: إذا كان قبل 1987 فإنه لا بد من إحضار شهادة من طرف الوالي يثبت فيها بأن هذا الملك لا يدخل في الأملاك الشاغرة. وبعد صدور الأمر الخاص بحق الشفعة للدولة في 1987.فإن للدولة الأولية في إكتساب هذا الملك (تعليمة وزارية مشتركة رقم 2045 بتاريخ 26/05/1987).

3- بيع قطعة أرض فلاحية لابد من وجود رخصة من طرف الوالي (الأمر 85/01 بتاريخ 13/08/1985 تعليمة رقم 338 بتاريخ 31/10/1985).


مواضيع قد تفيدك: