تفسير العقود.. العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر. تترك الحقيقة بدلالة العادة



+ الأصل في العقد رصا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
+ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
+ إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
+ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
+ المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً.
+ الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.
- العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
- وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغائب الشائع لا للنادر.
- تترك الحقيقة بدلالة العادة.
+ ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
+ الضرورات تبيح المحظورات.
+ الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.
+ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
+ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
+ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
+ إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
+ التابع تابع ولا يفرد بحكم.
+ إذا سقط الأصل سقط الفرع.
+ الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
+ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
+ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
+ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
+ السؤال معاد في الجواب.
+ الغرم بالغنم.
+ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
+ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
+ من سعى في نقض ما تم في جهته فسعيه مردود عليه.
- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
- يفسر الشك في مصلحة المدين.
- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.


مواضيع قد تفيدك: