تحديد ثمن المبيع.. السعر المتداول في السوق. تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. تقدير الثمن على أساس الوزن

المادّة السادسة والثمانون:
1) لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إلاّ على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجّار فيما بينهم لشئون تتعلّق بالتجارة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
وكذلك لا تسري تلك الأحكام إلاّ إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
2) تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الإتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع النافذة وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدّتها المنظّمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.

المادّة السابعة والثمانون:
1) إذا لم يحدّد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.
2) إذا اتّفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تمّ فيهما العقد إلاّ إذا قضى الإتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبيّن من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر وإذا تعدّد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.

المادّة الثامنة والثمانون:
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدّد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تمّ فيهما العقد ما لم يتبيّن من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.

المادّة التاسعة والثمانون:
إذا كان الثمن مقدّراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلاّ إذا جرى الإتفاق أو العرف على غير ذلك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال