رسوم تسجيل نقل الملكية عن طريق الوفاة:
- المادة 36:
تخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية و دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، والتي يثبت وجودها بصفة قانونية يوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كإثبات ضد المتوفى أمام العدالة.
وإذا كان الأمر يتعلق بديون تجارية، فإن إدارة الضرائب تستطيع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى، وتودع هذه الدفاتر طيلة خمسة أيام لدى المصلحة التي تستلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء مرة واحدة من دون نقلها إلى أعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على إثر طرح الخصوم.
ومن حق إدارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالأصول الناتجة عن التركة وفي حالة إقامة دعوى فإنه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات أو الدفاتر.
وإذا كان الأمر يتعلق بدين يثقل تركة آلت إلى شخص ملكية رقبتها ولآخر حق الانتفاع، فان رسم نقل الملكية يحصل من أصول التركة مع تخفيض الدين ضمن الشروط المحددة في المادة 3 5 أدناه.
- المادة 37:
تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ﺒ0.000 5 دج.
- المادة 38:
إن الضرائب التي تم إعدادها بعد وفاة المكلف بالضريبة بمقتضى المادة121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة عن طريق المتوفى، تشكل دينا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة.
- المادة 39:
إن الديون التي يطلب خصمها، تكون مفصلة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع.
ويجب على الورثة أو ممثليهم ودعما لطلبهم فيما يخص الخصم أن يذكروا على الخصوص إما تاريخ العقد واسم ومحل إقامة الموثق الذي استلمه وإما تاريخ الحكم والجهة القضائية التي يتبعها، وإما تاريخ الحكم المصرح بالإفلاس أو التسوية القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتأكيد الدين أو التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة.
ويجب أن يقدموا السندات الأخرى أو تقديم نسخة مصححة.
ولا يستطيع الدائن أن يرفض، تحت طائلة التعويض، الإطلاع على السند لقاء وصل أو أن يرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه.
وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل.
- المادة 40:
كل دين يكون لعون التسجيل رأي فيه بأن الإثباتات غير كافية، لا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل الرسم ماعدا الأطراف فعليهم أن يلجؤوا إلى الاسترجاع عند الاقتضاء خلال أجل الأربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون.
غير أن كل دين مثبت بموجب عقد رسمي وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للإدارة أن تستبعده مادامت هذه الأخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 أدناه.
وتتقادم الدعوى من أجل إثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.
ويقبل الورثة أو الموصى لهم، خلال أجل الأربع سنوات المحدد بموجب المادة 205 من هذا القانون، بأن يطالبوا بناء على الإثباتات المنصوص عليها في المادة 39 علاه، بخصم الديون المعدة بموجب عمليات الإفلاس أو التسوية القضائية أو بموجب التسديد النهائي للتوزيع من طريق المساهمة اللاحقة للتصريح والحصول على استرجاع الرسوم التي يكونون قد دفعوها بالزيادة.
- المادة 41:
يحق لعون التسجيل في جميع الحالات أن يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المعدة لوجود الدين أثناء فتح التركة ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض ويصرح الدائن الذي يشهد بوجود دين بعبارة صريحة بأنه مطلع على أحكام المادة 99-1-2 أدناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الإشهاد الخاطئ.
- المادة 42:
غير أنه لا تخصم:
1- الديون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة ما لم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدين عند ذلك الوقت من حيث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 41 أعلاه.
1- الديون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة ما لم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدين عند ذلك الوقت من حيث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 41 أعلاه.
2- الديون التي أبرمها المتوفى لصالح الورثة أو الأشخاص الوسطاء.
غير أنه عندما يبرم الدين بموجب عقد رسمي أو بموجب عقد عرفي مثبت التاريخ قبل فتح التركة لا عن طريق وفاة أحد الأطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والأشخاص المعتبرين كوسطاء أن يثبتوا صحة هذا الدين ووجوده يوم فتح التركة.
3- الديون المعترف بها من طريق الوصية.
4- ديون الرهن العقاري المضمونة بموجب قيد فات أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما لم يكن الأمر يتعلق بدين غير مستحق وأن أي وجود لم يثبته الدائن ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، وإذا كان العقد لم يفت أوانه وكان المبلغ قد تم إنقاصه، فإنه يتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء.
5- الديون الناتجة من سندات أبرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج وأخيرا الديون التي تثقل التركات الأجنبية ما لم تكن قد أبرمت في الجزائر و اتجاه جزائريين أو اتجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر.
6- الديون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فيها التقادم ما لم يثبت بأن التقادم قد انقطع.
- المادة 43:
إن عدم صحة التصريحات أو شهادات الديون، يمكن تقديمها بشتى وسائل الإثبات المقبولة في قضايا التسجيل.
- المادة 44:
يعتبر من الناحية الجبائية كجزء من تركة حق الانتفاع، إلى أن يثبت العكس، كل قيمة منقولة أو نقود أو عقار تعود ملكية حق الانتفاع به إلى المتوفى وملكية الرقبة إلى ورثه المحتملين أو فروعه منهم أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصية أو إلى أشخاص وسطاء ما لم تكن هناك هبة قانونية وأن هذه الهبة قد تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل الوفاة.
غير أنه إذا كانت ملكية الرقبة تعود إلى الوارث أو إلى الموهوب له أو الموصى له أو إلى شخص وسيط، نتيجة بيع أو هبة قبل بها المتوفى، فإن رسوم نقل الملكية التي يجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضريبة نقل الملكية عن طريق الوفاة الواجبة الأداء بسبب دمج الأموال في التركة.
- المادة 45:
تفترض كجزء من التركة، إلى أن يثبت العكس، من أجل تصفية ودفع رسوم الملكية عن طريق الوفاة، الأسهم والحصص في الشركات وجميع الديون الأخرى التي كان يملكها المتوفى أو حصل مداخليها أو بسببها قد قام بأي عمليات منذ أقل من عام قبل وفاته.
إن إثبات العكس لا يمكن أن ينتج من التنازل لقاء عوض لأحد الورثة المحتملين أو فروعهم أو للموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصية أو إلى أشخاص وسطاء، ما لم يكن هذا التنازل قد اكتسب تاريخا حقيقيا ستة أشهر على الأقل قبل فتح التركة. ففي الحالة المشار إليها في المقطع السابق حيث التركة لم تقبل كإثبات معاكس، فإن رسوم نقل الملكية لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتي تم إثباتها، تخصم من ضريبة نقل الملكية من طريق الوفاة، الواجبة الأداء بسبب دمج الأموال في التركة.
- المادة 46:
إن كل السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة لدى المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة177 من هذا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة أو جماعية بالتضامن، تعتبر من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، كملكية مشتركة للمودعين وتابعة لتركة كل واحد منهم عن حصة كاملة ماعدا حالة إثبات العكس المحتفظ بها إلى إدارة الضرائب والمكلفين بالضريبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الآخرين إما عن طريق البيانات الموجودة في عقد الإيداع وإما في السندات المنصوص مليها في المادة 42-2) أعلاه.