التظهير الناقل للملكية.. انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد. امتناع المدين عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرا عليه بالتخالص

المادّة الرابعة والثمانون:
1) كل صكّ يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله.
2) يترتّب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصكّ إلى حامله الجديد.
3) وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحقّ الثابت في الصكّ في ميعاد الإستحقاق ما لم يتّفق على قصر الضمان على وجود الحقّ وقت التظهير.
4) إذا أنشىء الصكّ بمناسبة تجارية إلتزم الموقّعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينصّ القانون أو الإتفاق على غير ذلك.
5) لا يجوز للمدين أن يحتجّ على حامل الصكّ بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصّة بمنشى الصكّ أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - وقت حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلّق بنقص أهلية المدين.
6) يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصكّ إذا لم يرد إليه مؤشّراً عليه بالتخالص.
7) تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادّة الأحكام الخاصّة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.

المادّة الخامسة والثمانون:
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلّقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلّقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينصّ القانون على مدّة أقلّ.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال