عقد الشهرة لاكتساب الملكية بالتقادم.. عقد الشهرة أمام المحافظة العقارية المختصة يعد التزاما باعتباره من العقود المعلنة للملكية العقارية



بعد تحرير عقد الشهرة وتسجيله ألزم المشرع الجزائري في قانون الشهر العقاري. على الموثقين والموظفين وكتاب الضبط كل في حدود اختصاصه اشهار العقود والقرارات والأحكام الواجبة الشهر. ضمن الآجال المنصوص عليها بالمادة 90 من المرسوم رقم 76/63. المؤرخ في 25/03/1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري واستنادا للأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. فان شهر عقد الشهرة أمام المحافظة العقارية المختصة يعد التزاما باعتباره من العقود المعلنة للملكية العقارية.

وعليه فلا يمكن لصاحب عقد الشهرة أن يدعي الملكية على أساس التقادم المكسب مالم يتم شهر عقده. لمصلحة الشهر العقاري اعمالا لنص المادة 15 فقرة01 من الأمر 75/74 التي نصت على أن: (كل حق ملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية).

وقد استحدثت عقد الشهرة بموجب المرسوم رقم 83/352. المؤرخ في :29/03/2000. م ق 2000. عدد 01. ص154. الذي كان كالآتي:

 حيث إذا كانت حجية الورقة الرسمية في الاثبات هي حجية على الناس كافة. أي فيما بين المتعاقدين. وبالنسبة للغير معا. فإنه يجب التفرقة بين الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه. وبصره والتي فيها مساس بأمانة الموثق وهذه حجيتها مطلقة ولا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن فيها بالتزوير.

أما الوقائع التي ينقلها ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق اثبات عكسها دون حاجة الى الطعن في الورقة ذاتها بطريق التزوير.

وبما أن عقد الشهرة حرر بناءا على تصريحات للشهود المتعلقة بالحيازة عملا بالمادة 827 من القانون المدني فان تقدير هذه الشهادة مما يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا. لا سيما وأن عقد الشهرة ما هو الا عقد تقريري يقتصر على مجرد الإثبات.


مواضيع قد تفيدك: