حساب مقابل التأخير المستحق على الملتزم بالتحصيل والتوريد.. حجز المبالغ أو الضرائب من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (63) لسنة 2001
بشأن حساب مقابل التأخير المستحق على الملتزم بالتحصيل والتوريد
طبقا لما تقضي به المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته يستحق مقابل تأخير بواقع 1 % عن كل شهر تأخير على ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام القانون.
ولقد قضت المادة 46 من القانون بأنه على الجهات المذكورة بالقانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام خلال الثلاث شهور السابقة.
وبعد إنشاء الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة وعملا على انضباط كل العمليات الخاصة بالخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة وتطبيقا لأحكام القانون يتعين إعمال حكم المادة 172 على كافة جهات الالتزام التي تتأخر عن توريد ما يتعين عليها توريده في المواعيد المقررة  قانونا واحتساب مقابل تأخير بواقع 1 % عن كل شهر تأخير مع جبر كسور الشهر إلى شهر.
ولتطبيق ذلك يتعين على الجهات المعنية كل في اختصاصه تنفيذ الآتي بكل دقة:
1- تتولى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة حصر الجهات التي تأخرت عن التوريد وإعداد بيان يشتمل على:
"اسم الجهة، رقم الملف الضريبي للجهة، المأمورية التابعة، المبلغ المورد، التاريخ الواجب  للتوريد، تاريخ التوريد، فترة التأخير".
2- تتولى الإدارة إخطار كل مأمورية ببيان الجهات التابعة لها والمبالغ التي تأخرت في توريدها ومدة التأخير أولا بأول .
3- يتعين على كل مأمورية فور ورود الإخطار من إدارة التجميع إرفاقه بسجل خاص لدى مدير عام شئون التحصيل بالمأمورية، ويستخرج من هذا الإخطار بيان لكل جهة على حدة طبقا للنموذج المرفق ويسلم لمأمور التحصيل كل في اختصاصه.
4- يتولى كل مأمور تحصيل في اختصاصه حساب مقابل التأخير بمذكرة تعتمد من المراجع ومدير التحصيل وإصدار الورد والتنبيه (نموذج 3، 4) بقيمة هذا المقابل ويتخذ بشأن الورد والتنبيه كافة الإجراءات شأن كافة الأوراد والتنبيهات.
5- يتعين الاهتمام باستكمال كافة الإجراءات بالنسبة للأوراد والتنبيهات الخاصة بمقابل التأخير المستحق على جهات الالتزام وتدخل الحصيلة التي تتحقق منها ضمن حصيلة المأمورية تحت بند مقابل التأخير.
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه .
تحريرا في: 27/12/2001
أحدث أقدم

نموذج الاتصال