رفع حجز ما للمدين لدى الغير.. حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلي يوم البيع

تعليمات تنفيذية رقم (21) تحصيل لسنة 2001
بشــأن
رفع حجز ما للمدين لدى الغير
 تنص المادة رقم 33 من القانون 308 لسنة 1955 علي ما يلي:
"يترتب علي حجز ما للمدين لدي الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلي يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة".
ولكون حجز ما للمدين لدي الغير يؤثر تأثيراً كبيراً علي المحجوز عليه حيث تغل يده عن التصرف في كافة ما وقع عليه الحجز مما يدفعه إلي التقدم بطلب لرفع الحجز والإتفاق مع المأمورية علي أسلوب لسداد المستحقات الضريبية المحجوز مقابلها.
وحرصاً من المصلحة علي التيسير علي الممولين ودعمهم لمواصلة نشاطهم التجاري والصناعي تؤكد المصلحة عي ضرورة مراعاة ما يلي قبل رفع الحجز:
- يتم رفع الحجز بناء علي طلب مقدم من الممول وعلي أن يتم دراسة هذا الطلب دراسة وافية وبمراعاة ما إذا كانت الضريبة نهائية أم غير نهائية وواجبة الأداء.
- يكون رفع الحجز لأي من الأسباب التالية:
1- سداد المستحقات بالكامل.
2- سداد جزء من المستحقات والتقدم بطلب لتقسيط الباقي تقبله المأمورية.
3- مراعاة ظروف الممول العامة والخاصة وبصفة خاصة الحالات الإنسانية.
- لرئيس المأمورية سلطة تقدير مبررات رفع الحجز وتحديد قيمة المبالغ الواجب سدادها كدفعة مقدمة لرفع الحجز في حالة السداد الجزئي.
- يلزم قبل رفع حجز ما للمدين لدي الغير توقيع حجوز منقولة أو عقارية تفي بدين الضريبة ويكون من الممكن التنفيذ عليها ضماناً لحقوق الخزانة العامة.
وعلي السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة.
ويعمل بها من تاريخـه.
تحريراً في: 10/5/2001
أحدث أقدم

نموذج الاتصال