المادة 132:
1- في حالة التنازل جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما شابههم، خاضعين لنظام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو إستغلال مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعية، والتجارية، وغير التجارية التي لم تفرض عليه الضريبة بعد.
يعتبر فسخ عقد إيجار الممتلكات المبينة من قبل أشخاص طبيعيين وما يقابلهم، توقفا للنشاط.
وعلى المكلفين بالضريبة أن يشعروا المفتش في غضون أجل مدته عشرة (10) أيام يحدد كما هو مبين أدناه، بالتنازل أو وقف النشاط، وإخباره بالتاريخ الذي أصبح أو يصبح فيه فعليا.
وعند الإقتضاء، باسم، ولقب وعنوان المتنازل له أوالخلف حسب الحالة، يسري أجل العشرة (10) أيام:
- حينما يتعلق الأمر ببيع محل تجاري أو التنازل عنه إعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه البيع أو التنازل في جريدة إعلانات قانونية؛
- وحينما يتعلق الأمر ببيع مؤسسات أخرى أو التنازل عنها، إعتبارا من اليوم الذي اتخذ فيه الشاري أو المتنازل له إدارة المستثمرات فعلا؛
- وحينما يتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة، إعتبارا من يوم اغلاق المؤسسات إغلاقا نهائيا.
وفي حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، يسري أجل العشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ التوقف عن النشاط.*
2- يتعين علي المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، أن يرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية الملحق بتلك المنصوص عليها في المادة 99 المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.
وعندما يوقفون نشاطهم خلال السنة الأولى من السنتين، أو في حالة التجديد الضمني، خلال السنة التالية للسنة التي يغطيها هذا التجديد، يحدد تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير إلى اليوم الذي أصبح فيه وقف النشاط فعليا.
وإذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانية من فترة السنتين، فإن تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح الواجب اعتماده هو التقدير المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفيضه تناسبيا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من هذه الفقرة.
وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها، فإنه يضاعف الربح الخاضع للضريبة المححدة تبعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بمبلغ الأرباح الإستثنائية الناتجة عن بيع المحل التجاري أو التنازل عن المخزونات وعن عناصر الأصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
ولتطبيق هذا الحكم، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، أن يذكروا في تصريحهم، المبلغ الصافي للأرباح الإستثنائية المشار إليها في الفقرة السابقة وأن يقدموا كل الإثباتات اللازمة.
يترتب عن عدم التصريح أو التعليل، أو نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى الضريبة على الدخل الإجمالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 192 و193.*
3- يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لأرباح المهن غير التجارية، أن يرسلوا إلى المفتش في أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في المقطع الأول، فضلا عن المعلومات المشار إليها في المقطع المذكور، التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 28 أو المادة 30 حسب الحالة، الملحق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 99 والمتعلق بالضريبة على الدخل.
ولتحديد أساس فرض الضريبة، تطبق أحكام المادة 173.
ولهذا الغرض، يجب أن يشير المدينون في تصريحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القيمة، مثل تلك المعرفة في المادة 173، وكل التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن ممارسة المهنة، أو تحويل زبائن وأن يقدموا لإثبات ذلك كل الوثائق اللازمة.
وإذا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريحات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، تحدد قواعد فرض الضريبة على الدخل، بصفة تلقائية، وتطبق في هذه الحالات الزيادة في الحقوق المنصوص عليها في المادة 192.
وفي حالة وجود نقص في المداخيل المصرح بها بقدر العُشر (1/10) على الأقل، تضاعف الضريبة على الدخل المستحقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 193.
4- بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين بالترتيب في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة، تطبق الأحكام الآتية :
في حالة التنازل بالمقابل، يمكن إقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة بصفة تضامنية مع سلفه فيما يخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الأرباح التي يحققها هذاالأخير خلال سنة توقيف النشاط إلى غاية يوم هذا التوقيف، وكذا الأرباح المحققة في السنة السابقة إذا لم يصرح بها قبل تاريخ توقيف النشاط رغم أن هذا الأخير تم ضمن الأجل القانوني لتقديم التصريح.
إلا أن مسؤولية خلف المكلف بالضريبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا يمكن إقحامها سوى مدة سنة تسري إبتداء من يوم التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة إذا تم تقديم هذا التصريح ضمن الأجل المحدد في نفس المقطع، أو إبتداء من آخر يوم لهذا الأجل في حالة عدم تقديم التصريح .
5- باستثناء الفقرتين 4 و5 من المقطع 2، تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة ويقدم ذوي حقوق الفقيد، في هذه الحالة، المعلومات اللازمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة 133:
1- تخضع للضريبة المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة خلال سنة وفاته إبتداء من نهاية السنة المالية الأخيرة التي خضعت للضريبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح يناير من سنة الوفاة.
كما تخضع للضريبة المداخيل التي تم توزيعها أو دفعها بسبب وفاة المكلف بالضريبة، إذا لم تكن قد أخضعت للضريبة من قبل، وكذا المداخيل التي حققها المكلف بالضريبة دون أن تكون بحوزته قبل وفاته.
ومن أجل إقرار أساس الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للأحكام السالفة الذكر، يقبل تخفيض الرسوم المشار إليها في المادتين 217 و230، التي تم دفعها أثناء سنة فرض الضريبة أو التي تضمنتها التصريحات التي قدمها الفقيد ضمن الآجال القانونية، أو ورثته عند الوفاة.
2- يقدم التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقيد في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المقررة بشأن التصريحات السنوية.
يمكن أن ترسل قانونا طلبات التوضيح أو الإثبات وكذا الإشعارات المنصوص عليها في المادة 187 إلى أي واحد من ذوي الحقوق أو الموقعين على التصريح بالميراث.
* المادة 132 : معدلة بموجب المادة 6 من ق م. لسنة 2007.
* المادة 132 : معدلة بموجب المادة 6 من ق م. لسنة 2007.
التسميات
ضريبة على الدخل