المادة 134:
1- يعتبر المكلف بالضريبة الذي يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مداخيل خارج الجزائر، ولا يشير إليها على إنفصال في تصريحه طبقا لأحكام المادة 99-3 أنه قد أغفلها، ويتعين عليه دفع تكملة الضريبة المطابقة، وكذا الزيادة المضافة إلى الضريبة.
كما يترتب على إخفاء المداخيل أو التقديم المعتمد لتصريحات غير صحيحة بشأنها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقديم التصريح بهذه المداخيل، وكذا إغفال أو نقص في التصريح بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
2- يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالإقتطاعات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 54، 60 و74 أو قام باقتطاعات غير كافية بدفع مبلغ الإقتطاعات غير المتممة تضاف إليه نسبة 25 %.
ويترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الأجال المحددة تطبيق غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.
وترفع هذه العقوبة إلى نسبة 25% في حالة إعذار الإدارة الشخص الملزم بإجراء الإقتطاع بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل إستلام لتسوية وضعيته خلال شهر واحد.
يتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب، كليا أو جزئيا من وعاء الإقتطاعات أو من تصفية الإقتطاعات الواردة في المقطع الأول من هذه الفقرة باستعماله لوسائل الغش، للزيادة المقررة في المادة 193-2 وللعقوبات المنصوص عليها في المادة303. *
* المادة 134: معدلة بموجب المواد 12 من ق م لسنة 1990 و 5 من ق م لسنة 2000 و 38من ق م لسنة 2001.
التسميات
ضريبة على الدخل