الاقتطاع الضريبي‮ ‬من‮ ‬المصدر‮ ‬الذي‮ ‬تخضع‮ ‬له‮ ‬المرتبات‮ ‬والأجور ‬والمعاشات ‬والريوع‮ ‬العمرية.. تطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع

المادة 128:
1- يخضع للإقتطاع من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء بالشهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2- يتكون أساس هذا الإقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا  لأحكام المادة 69 من هذا القانون.*
3-
أ- فيما يتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والريوع العمرية،  فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها. اقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد من الشهور بالفارق الضريبي المحوسب من خلال الزيادة بصفة وهمية مبلغ الإستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حديثا؛
ب- هذا النمط الحسابي المحدد أعلاه يطبق أيضا على الاستدراكات المتعلقة بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛
ج- من أجل تحديد عدد الشهور، كل مدة أقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 يوما تحتسب كشهر كامل؛
د- تحدد الضريبة الخاصة بكل إستدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين الإعتبار.
الإستدراكات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا الجدول.
4- الحالة العائلية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار هي التي توجد في اليوم الأول من الشهر الذي تدفع  خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
5- يعتبرون أنهم على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كأساس لفرض الضريبة:
أ- أبناؤه، عندما يكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند اثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في المادة 6 - 1 أ؛
ب- ضمن نفس الشروط، الأولاد المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة؛
6- خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة الأجيرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما يتقاضى الزوج الأجير، بهذا الشأن، منحا عائلية.
بالعكس،  يعتبر الزوج الأجير متزوجا بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجيرة، بهذا الشأن، منحا عائلية.
7- يتم حساب الإقتطاع من المصدر  طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 104 - الفقرة 3 من هذا القانون.
المادة 129:
1- يجب أن تدفع الإقتطاعات المستحقة عن شهر معين، خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي الشهرأو الثلاثي، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة.
غير أنه، يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال العشرين (20) يوما من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة وفقا للنظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر2 والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
بصفة استثنائية تطبيق الاقتطاعات بالنسبة للثلاثي الأول لسنة 1992 عل أساس التشريع الجبائي السابق.
في حالة تحويل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب إلى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة على المرتبات والأجور.
وفي حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال العشرين (20) يوما التالية لتاريخ الوفاة.
2- يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع، وتذكر فيه المعلومات التالية :
- الفترة التي تمت فيها الإقتطاعات؛
- التعيين والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البريدي أو الحساب الجاري المصرفي، وعنوانه، ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب؛
- رقم بطاقة التعريف الجبائية؛
- مبلغ الأجور الخاضعة للإقتطاع.
3- في حالة التوقف عن دفع الضريبة على الدخل المؤسسة على المرتبات والأجور، يلزم المستخدمون والمدينون بالراتب، بموافاة مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم، بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة. [1]
المادة 130:
1- فيما يخص المستخدمين أوالمدينين بالراتب الذين لم يستوفوا بعد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 75 و129 أعلاه، يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فيه الآجال المشار إليها في المادة 129-1، يحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخلعنالمرتبات والأجور لكل شهر من الشهور التي  تأخر فيها دفعها.
2- تحسب هذه الحقوق بتطبيق نسبة 20 %على أساس تقدره تلقائيا الإدارة، ويبلغها العون المراقب إلى المدين بالضريبة، الذي يتعين عليه دفعها إلى الخزينة خلال الايام العشرة التالية لتاريخ التبليغ.
3- وفي حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع 2 أعلاه، يستحق الدفع كليا من المستخدم أو المدين بالراتب وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 - 2 أعلاه. ويتم تحصيل الحقوق والعقوبات المالية والغرامات عن طريق جدول التحصيل.
* المادة 128 -2: معدلة بموجب المادة 5 من ق.م. لسنة 2006.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال