الإعفاءات‮ ‬والأنظمة‮ ‬الخاصة للضريبة على‮ ‬أرباح‮ ‬الشركات.. صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين. التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء

المادة 138:
1- تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر والمستفيد من إعانة "الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب" من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات إبتداء من تاريخ الشروع في الإستغلال.*
ترفع مدة الإعفاء إلى ستة (06) سنوات،إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها و هذا إبتداء من تاريخ الشروع في الإستغلال.
عندما يمارس هذا الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم و خارج هذه المناطق، فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي.
2- تعفى التعاونيات الإستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا:
- صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين والمحققة خصيصا مع شركائها.
- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا الإتحادات المستفيدة من الإعتماد المستخرج من طرف المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها ،بإستثناء العمليات مع المستعملين غير الشركاء؛
- الشركات التعاونية لإنتاج، تحويل، حفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا إتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، بإستثناء العمليات التالية:
أ- مبيعات محققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية؛
ب- عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات بإستثناء تلك الموجهة لتغدية الإنسان والحيوانات أويمكن إستعمالها كمواد أولية في الفلاحة أوالصناعة؛
ج- عمليات محققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بهاالتعاونيات أو اضطرت لقبولها.
هذا الإعفاء يطبق على العمليات المحقق من طرف تعاونيات الحبوب وإتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب. (د.ج.م. ح) بالنسبة لشراء، بيع تحويل أو نقل الحبوب.
نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إيطار برامج مسطرة من طرف الديوان أو بترخيص منه.
كما تستفيد من إعفاء لمدة 10 سنوات:
- المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء وكالات السياحية والأسفار وكذا الشركات المختلطة التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي؛ 
تستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
 كما تستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، إبتداء من السنة المالية 1996، وكالات السياحة والسفر وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.
ويشترط للإستفادة من أحكام الفقرة السابقة، أن يقدم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر.
 المادة 138 مكرر :يمكن لتجمعات الشركات مثلما هي محددة في هذه المادة أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية.
التوحيد يعني به الذي يجمع مجموع حسابات الميزانية. الاختيار يتم من طرف الشركة الأم ويكون مقبول من طرف مجموع الشركات الأعضاء وهو لا يقبل التراجع  لمدة أربع (4) سنوات.
 في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة لمعدلات مختلفة للضريبة على أرباح الشركات،  يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد للضريبة بمعدل% 19 في حالة ما إذا كان رقم الأعمال تابعا لهذا لمعدل المتفوق . وفي الحالة العكسية ، يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال.
يحدد وزير ا لمالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
لتطبيق الأحكام أعلاه، تجمع الشركات يعني به كل كيان اقتصادي، مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها "الشركة الأم" تحكم الأخرى المسماة "الأعضاء" تحت تبعيتها بامتلاكها المباشر لـ : 90٪ أو أكثر من رأس المال الاجتماعي، والذي لا يكون رأس المال ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبة 90٪ أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخد طابع الشركة الأم.
يجب أن تكون العلاقات بين الشركات الأعضاء في التجمع في المفهوم الجبائي مسيرة أساسا بأحكام القانون التجاري.
تقصى الشركات التي تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه أو تحقق عجزين متتاليين أثناء تطبيق النظام المذكور أعلاه تلقائيا من تجمع الشركات بالمفهوم الجبائي.
المادة 138 مكرر1: تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من الأعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداءً من انطلاق نشاطها.
*  المادة 138 : معدلة بموجب المواد 13 من ق م لسنة 1990 , 12 من ق م لسنة 1996 و 11 و 12 من ق م لسنة 1997 و 9 من ق م لسنة 2001.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال