المادة 141: يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص:
1- المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالإقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة.
وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصاريف المقر في حدود 1 % من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها.
أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليها أعلاه، وكذا مصاريف المقر، يبقي مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية.
2- يمكن أن يقيد في المحاسبة من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من جهة، ومن جهة أخرى قيمة المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه والمخصصة للنشاطات التي يرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
يصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه الفقرة حسب القيمة الحقيقية التي تقابلها بالدينار الجزائري.
يجب تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية، والاحتفاظ بها ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طيلة عشر (10) سنوات طبقا لأحكام القانون التجاري.
3- الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة 174.
يمكن تقييد العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة ا لمالية المتصلة بها.
وتسجل المواد المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية.
في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي، يرخص للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري باستعمال الاهتلاك الخطي أو التنازلي للأصول الثابتة على فترة تساوي مدة عقد الاعتماد الإيجاري.
4- الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالية باستثناء الضريبة على أرباح الشركات.
إذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها.
5- الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير المبنية بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة 152.
يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة وكذا الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألا تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد نسبة 5% من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط والطويل.
ويمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على ألا تتجاوز حصة هذا الرصيد في كل سنة مالية 2 % من مبلغ القروض المتوسطة الأمد المبينة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات.
تحول كل الحصص التي وظفت جزئيًا أو كلّيًا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى السنة المعنية، وإذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحويل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرورية.
في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، فإن المبالغ المقبولة من قبل الإعفاء الضريبي في شكل مئونات والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة.
6- لا يقبل تخفيض المعاملات التجارية والغرامات والمصادرات أيا كانت طبيعتها، والواقعة على كاهل مخالفي الأحكام القانونية، من الأرباح الخاضعة للضريبة.
المادة 141 مكرر: عندما تشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين، مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الإتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة بالجزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط المختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة.
تطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر.
المادة 141 مكرر 2: يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي الآلي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة. 2
المادة 142: يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات، في إطار نظام دعم الإستثمار، إعادة إستثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات إبتداء من تاريخ إختتام السنة المالية و التي تخضع نتائجها لنظام تفضيلي. و يجب أن تنجز إعادة الإستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. و في حالة تراكم السنوات المالية يحسب الأجل المذكور أعلاه إبتداء من تاريخ إختتام السنة المالية الأولى.
و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ، تطبق تعليمات هذه المادة على النتائج المحققة خلال السنوات المالية 2008 وما يليها و كذا النتائج مؤجلة التخصيص إلى غاية المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2008.
يترتب على عدم إحترام هذه الأحكام إعادة إسترداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية تقدر بـ 30%.
المادة 143:
1ـ تعفى من الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة (حصص في رأسمال) عقب إدماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة.
2- يطبق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة:
- كامل أصولها إلى شركتين أو عدة شركات تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال؛
- جزء من عناصر أصولها إلى شركة أخرى تم تشكيلها وفق أحد هذه الأشكال.
يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة على الإلتزام في عقد الإدماج أو الإسهام بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص، الإهتلاكات المالية السنوية التي يجب إقتطاعها من الأرباح وكذا فوائض القيم اللاحقة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حسب سعر التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الإهتلاكات المالية التي سبق أن حققتها.
ويقع هذا الإلتزام، في الحالة المشار إليها في الفقرة أعلاه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة. أما في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 فإنه يقع، على التوالي، إما على عاتق الشركات المستفيدة من الإسهامات بالتناسب مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما على عاتق الشركة المستفيدة من الأسهم الجزئية.
3- تستفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحققة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غير المقيمة من تخفيض بنسبة 50% من مبالغها الخاضعة للضريبة.
المادة 144: لا تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها.
يتم ربط هذه الإعانات، بأجزاء متساوية، بالأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل سنة من السنوات المالية الخمسة الموالية.
في حالة التنازل عن التثبيتات التي تم إقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، يطرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة.
المادة 145:
1- تؤسس الضريبة المستحقة على مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين أو مؤسسات تقويم الرأسمال أو الإدخار على مبلغ الدخل الصافي الإجمالي الذي يتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقارية الصافية أيا كانت طبيعتها.
تقع الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو المؤمنين دون سواهم، ولا يحق الإلتجاء إلى المنضمين فيها أو المؤمنين، بغض النظر عن جميع البنود أو الاتفاقيات المخالفة مهما كان تاريخها.
2- إن المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل الأجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات الأسهم بالتوصية، ومن جهة أخرى للشركاء في شركات أشخاص إختاروا النظام الجبائي لشركات الأسهم، وكذا لأعضاء الشركات المدنية التي تأست على شكل شركات الأسهم، يمكن خصمها من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة شريطة أن تتطابق مع عمل فعلي تمت تأديته.
المادة 146: يمكن تخفيض:
1- فيما يخص الشركات التعاونية الإستهلاكية، الأرباح الإضافية المتأتية من عمليات تمت مع الشركاء ووزعت عليهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.
2- فيما يخص الشركات التعاونية العمالية للإنتاج، جزء الأرباح الصافية الموزع على العمال ضمن الشروط التي أقرها التنظيم المعمول به.
3- فيما يخص البنوك الوطنية، المبالغ المدفوعة تسديدا للتسبيقات التي منحتها الدولة.
المادة 147: في حالة تسجيل عجز في سنة مالية ما، فإن هذا العجز يعتبر عبئا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالية.
وإذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية، إلى غاية السنة المالية الخامسة الموالية لسنة تسجيل العجز.
المادة 147 مكرر: لا تحسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تلك المعفاة صراحة.
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة.*
* المادة 147 مكرر: معدلة بموجب المادتين 13 من ق م لسنة 1999 و 19 من ق م لسنة 2003.
التسميات
ضريبة أرباح الشركات