إجراءات قيد الرهن العقاري.. تسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلقاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظيم الإشهار العقاري



حتى يكون نافذا في حق الغير يجب القيام بإجراءات خاصة تسمى القيد L’inscription و يكون الغرض منها إعلان الغير بوجود رهن يثقل العقار، كمن يقدم على شرائه أو من يتلقاه على سبيل الهبة أو من يتقرر له عليه حق انتفاع أو غير ذلك من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية.

فإذا تم القيد قبل أن يشهر صاحب الحق حقه كان الرهن نافذا في حق هذا الغير واكتسب الدائن المرتهن حق التقدم عليه أو حق التتبع.
و تقضي المادة 905 من القانون المدني بأنه «تسري على اجراء القيد وتجديده وشطبه وإلقاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة في قانون تنظيم الإشهار العقاري».

وبالرجوع الأمر 75/74 المِؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وكذلك المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري وعلى وجه الخصوص المادة 93 ومنه التي تشترط تقديم الأصل أو الصورة الرسمية للعقد المنشئ للرهن و يجب عليه أن يودع جدولين موقعين ومصححين بدقة و يكونان محرران لزوما على استمارة تقدمها المحافظة العقارية.

ويتضمن الجدولان البيانات التالية:
1- تعين الدائن و المدين بذكر هويتهما و لقب و موطن وتاريخ ومكان الازدياد.
2- اختيار الموطن من قبل الدائن في إطار اختصاص المجلس القضائي لموقع الأملاك.
3- أن يذكر تاريخ و نوع السند أي العقد الرسمي المحرر من الموثق مع ذكر سبب الدين المضمون بعقد الرهن.
4- ذكر رأس مال الدين الذي وجد الرهن لأجل ضمانه ولواحقه و تاريخ استحقاقه.
5- تعيين العقار الذي طلب التسجيل لأجله وفقا لنص المادة 66 من نفس المرسوم.

و يحتفظ الدائن المرتهن بأحد الجدولين مؤشرا عليه من المحافظ العقاري و يبقى الثاني في المحافظة العقارية.

إذا فبعد تأكد المحافظ العقاري من جميع الوثائق المشترط إيداعها من أجل القيد و بعد الفحص و التحقيق طبقا لما تنص عليه المادتين 100و105 من المرسوم 76/63 يقوم بالتأشير في النهاية على البطاقة العقارية للعقار المرهون.

فإذا أتبع الدائن المرتهن حيازيا هذه الإجراءات اعتبر الرهن نافذا في حق الغير، أما إذا لم يتم القيد فالرهن الحيازي لا يكون باطلا وأنما صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتعاقدين ولكن يخول الدائن المرتهن لاحق التقدم لا حق التتبع.

مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعادا للقيد و ذلك مراعاة منه من أن من مصلحة الدائن المرتهن أن يبادر في القيام به في أقرب وقت للمحافظة على مرتبته لأن في كل تأخير تتأخر فيه مرتبته و يتقدم غيره عليه في التنفيذ، وقد يضيع عليه حق الرهن إذا قام الراهن بالتصرف في العقار المرهون و أشهر المتصرف له حقه قبل قيد الدائن له كما قد يعرضه هذا التأخير لخطر شهر إفلاس الراهن لأنه لا يجوز له القيام بهذا القيد بعد شهر الإفلاس وهو ما تنص عليه المادة 247 من القانون التجاري بأنه «لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين ابتداءا من تاريخ التوقف عن الدفع بكل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها» و مؤدى ذلك أنه يجوز للقاضي أن يحكم بطلان القيد الذي يتم حتى في تاريخ سابق شهر الإفلاس و لكن واقع في فترة الريبة La période suspecte  وهي الفترة التي تفصل بين التوقف عند الدفع و تاريخ شهر الإفلاس


مواضيع قد تفيدك: