توفر الدائن على ضمانات عينية على عقارات المدين وكافية لاستخلاص دينه يجعل ايقاع حجز جديد على عقارات أخرى من قبل التعسف في استعمال الحق يخول قاضي الأمور المستعجلة رفعه

المنطوق:
القاضي برفع الحجز التحفظي موضوع الملف عدد 1252/4/06 بتاريخ 15/5/06 على الملك المسمى نجاة موضوع الرسم العقاري عدد 13086/07 وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بزواغة مولاي يعقوب بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وشمول هذ الامر بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
القاعدة:
- اذا كان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن قصد استيفاء دينه في مواجهة مدينه مخافة إعساره إلا أن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق.
- توفر الدائن على ضمانات عينية على عقارات المدين وكافية لاستخلاص دينه يجعل ايقاع حجز جديد على عقارات أخرى من قبل التعسف في استعمال الحق يخول قاضي الأمور المستعجلة رفعه واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الامر المطعون فيه بكونه في غير محله لان الحجز التحفظي هو مجرد اجراء تحفظي من اجل ضمان حق العارض.
وحيث انه بالاطلاع على الامر رقم 1252/4/2006 وتاريخ 15/5/2006 يتبين منه بانه قضى باجراء حجز تحفظي على الملك المسمى نجاة موضوع الرسم العقاري عدد 13086/07 وذلك لضمان اداء مبلغ 4285021,08 درهما المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليه.
وحيث ان كان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن قصد استيفاء دينه في مواجهة مدينه مخافة اعسار هذا الاخير، فان الحاجز باعتباره دائن مرتهن للمحجوز عليه على عقاريه ذي الرسم العقاري عدد 12717/ف و 12714/ف حسب الثابت من شهادتي المحافظة العقارية والبروتوكول المدلى به من قبل الطاعن، فانه بذلك يتوفر على الضمانات الكافية لاستخلاص دينه خاصة وان قيمة الضمانة المذكورة كافية لتغطية الدين، مما يكون معه لجوء الدائن الى مسطرة الحجز التحفظي هي من قبيل التعسف في استعمال الحق ويبقى معه الحجز المضروب على العقار غير مبرر وهو ما انتهى اليه الامر المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال