تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (33) لسنة 2000
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998بشأن
الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإفلاس
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في حالات الإفلاس للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة وحيث صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة متضمنا بعض التعديلات التي تمس أحكام الإفلاس وحرصا من المصلحة علي سلامة الإجراءات ننبه إلي مراعاة ما يلي:
أولا: يستبدل مسمي وكيل الدائنين حيثما ورد بالتعليمات 27 لسنة 1998 بمسمي أمين التفليسة).
كما يراعي أن إرسال بيان الضرائب الواجبة الأداء المستحقة علي المفلس وشركاه علي النحو الموضح بالبند أولا من التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998 يتعين أن يكون أثناء تداول الدعوى أمام القضاء حيث أن هيئة قضايا الدولة تباشر مهامها أثناء نظر الدعوى فقط وقبل أن يصدر الحكم.
ثانـيا : - إعمالا لحكم المادة (591) من قانون التجارة يجوز إجراء المقاصة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بين ما هو مستحق علي المفلس من ضرائب وما يكون مستحقا له من مبالغ مسددة بالزيادة لوجود الارتباط بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من إلتزامات .
ثالثـا: إعمالا لحكم المادة ( 594 ) من قانون التجارة يلزم التحقق من الأموال والتصرفات التي لم يشملها غل اليد والسير في إجراءات التنفيذ عليها بعيدا عن إجراءات التفليسة.
وكذلك يجوز السير في إجراءات الدعاوى الجنائية ضد المفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ومن ثم يمكن إستكمال إجراءات الدعاوي في حالات التبديد والشيكات بدون رصيد علي أن يتم إدخال أمين التفليسة في الدعوي .
رابعـا: يراعي أن الامتياز المقرر لدين الضرائب بالنسبة للعقارات قائم دون تغيير لكل المستحقات ولكل السنوات وأن قصر الامتياز بدين الضريبة عن أخر سنتين سابقتين علي صدور حكم الإفلاس خاص بالمنقولات فقط .
خامسا: إعمالا لحكم المادة (618) من قانون التجارة والتي قضت بقصر الامتياز المقرر للحكومة لدين الضريبة علي الضرائب المستحقة عن السنتين السابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس ودخول الضرائب المستحقة عن باقي السنوات كديون عادية ، ننبه إلي ضرورة الإهتمام بالمحاسبة والربط حتى أخر سنة ضريبية أولا بأول وبخاصة للملفات الهامة وكبار الممولين مع التأكيد علي مراعاة ما ورد بالمادة 594 من إستثناءات.
وعلي المأموريات مراعاة ما ورد بهذه التعليمات وعلي السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك حرصا علي حقوق الخزانة العامة.
يعمل بهــذه التعليمات من تاريخــه ؛؛؛
تحريرا في: 15/5/2000
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998بشأن
الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإفلاس
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في حالات الإفلاس للمحافظة علي حقوق الخزانة العامة وحيث صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن إصدار قانون التجارة متضمنا بعض التعديلات التي تمس أحكام الإفلاس وحرصا من المصلحة علي سلامة الإجراءات ننبه إلي مراعاة ما يلي:
أولا: يستبدل مسمي وكيل الدائنين حيثما ورد بالتعليمات 27 لسنة 1998 بمسمي أمين التفليسة).
كما يراعي أن إرسال بيان الضرائب الواجبة الأداء المستحقة علي المفلس وشركاه علي النحو الموضح بالبند أولا من التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 1998 يتعين أن يكون أثناء تداول الدعوى أمام القضاء حيث أن هيئة قضايا الدولة تباشر مهامها أثناء نظر الدعوى فقط وقبل أن يصدر الحكم.
ثانـيا : - إعمالا لحكم المادة (591) من قانون التجارة يجوز إجراء المقاصة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بين ما هو مستحق علي المفلس من ضرائب وما يكون مستحقا له من مبالغ مسددة بالزيادة لوجود الارتباط بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من إلتزامات .
ثالثـا: إعمالا لحكم المادة ( 594 ) من قانون التجارة يلزم التحقق من الأموال والتصرفات التي لم يشملها غل اليد والسير في إجراءات التنفيذ عليها بعيدا عن إجراءات التفليسة.
وكذلك يجوز السير في إجراءات الدعاوى الجنائية ضد المفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ومن ثم يمكن إستكمال إجراءات الدعاوي في حالات التبديد والشيكات بدون رصيد علي أن يتم إدخال أمين التفليسة في الدعوي .
رابعـا: يراعي أن الامتياز المقرر لدين الضرائب بالنسبة للعقارات قائم دون تغيير لكل المستحقات ولكل السنوات وأن قصر الامتياز بدين الضريبة عن أخر سنتين سابقتين علي صدور حكم الإفلاس خاص بالمنقولات فقط .
خامسا: إعمالا لحكم المادة (618) من قانون التجارة والتي قضت بقصر الامتياز المقرر للحكومة لدين الضريبة علي الضرائب المستحقة عن السنتين السابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس ودخول الضرائب المستحقة عن باقي السنوات كديون عادية ، ننبه إلي ضرورة الإهتمام بالمحاسبة والربط حتى أخر سنة ضريبية أولا بأول وبخاصة للملفات الهامة وكبار الممولين مع التأكيد علي مراعاة ما ورد بالمادة 594 من إستثناءات.
وعلي المأموريات مراعاة ما ورد بهذه التعليمات وعلي السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ ذلك حرصا علي حقوق الخزانة العامة.
يعمل بهــذه التعليمات من تاريخــه ؛؛؛
تحريرا في: 15/5/2000